Peluang Meruntuhkan tembok Assabiyyah Bangsa dan kesan responsifnya
25 APRIL 2008
3 jam bersama 2 wartawan Guang Ming Daily.
Kelmarin 24 April, hari yang penuh berarti apabila temujanji yang sekian lama direncanakan dengan wartawan akhbar cina, Guang Ming Daily Ipoh berhasil juga akhirnya. Walaupun temujanji yang sebenarnya sekitar jam 11 pagi tetapi mereka sampai juga akhirnya di pejabat saya di Parit Buntar sekitar jam 12 tengahari.
Mungkin agak payah dan kali pertama sampai di Parit Buntar, saya dengan pemandu menjemput mereka yang menunggu saya dihadapan Bank Islam Parit Buntar. Miss. Hoo Chin Yee dan En. Liow Chien Ying yang ditugaskan khas menerumah saya untuk akhbarnya saya bawa ke pejabat Khidmat Wakil Rakyat Titi Serong yang terletak tidak berapa jauh dari Bank Islam.
Sebagaimana biasanya, saya menyiapkan teh cina yang menjadi kegemaran peribadi dan keluarga untuk dihidangkan kepada mereka. Beberapa pos yang istemewa semasa saya menyiapkan teh dari awal hingga akhir diambil gambar oleh mereka. Apa lagi antara topik dan persoalan yang difokuskan dalam pertemuan ini adalah tentang pengamalam budaya cina yang saya masih amalkan.
banyak soalan yang telah diajukan kepada CINA ISLAM dan semuanya saya sampaikan khususnya untuk menjelaskan kepada bangsa saya dan meyakinkan semua pihak bahawa saya bukannya masuk Melayu tetapi saya masuk Islam. Saya katakan orang cina perlu berbanga dengan jumlah penganut Islam di China yang dikatakan menjangkau jumlah 100 juta orang. Kemanapun kita sampai di China kita akan bertemu dengan cina Islam dan disana ada mesjid dan restoran halal.
Saya menegaskan kepada mereka bahawa sampai saat ini saya sangat berpuashati dengan usaha peribadi untuk meyakinkan semua pihak bahawa saya masih lagi berbangsa Cina, jadi saya adalah CINA ISLAM. Selain itu saya juga menjelaskan kepada mereka bahawa saya juga yakin bahawa mereka khususnya masyarakat tionghua juga telah menyakini bahawa saya adalah cina Islam. Walaupun semuanya melalui suatu proses waktu yang agak panjang tetapi saya menunggunya dengan penuh kesabaran.
Saya juga menjawab kepada mereka mengenai latarbelakang keluarga. Saya jelaskan bahawa dari 8 beradik, 3 orang dari kami memeluk agama Islam dan 5 yang lain masih beragama Buddha. banyak lagi soalan-soalan lain berkaitan dengan larat belakang keluarga, masyarakat tempat saya dibesarkan, pendidikan, keluarga dan kehidupan sebagai wakil rakyat yang baru diamanahkan.
Mengenai persoalan adakah saya masuk Islam kerana ingin khawin dengan orang Melayu, saya tegaskan bahawa saya masuk Islam setelah melalui proses pengamatan dan kajian serta membuat pilihan sendiri tanpa dipujuk dan dipaksa oleh mana-mana pihak termasuklah bukan kerana hendak khawin dengan gadis Melayu.
Setelah hampir satu jam setengah , temuramah berakhir. Pembantu saya En. Ahmad Tajuddin Hawari memberi isyarat bahawa makan tengahari telah siap dihidang untuk 2 tamu istemewa itu. Kami makan tengah hari bersama dipejabat dengan menu iastewa , kari kepala ikan.
Distinasi kami yang berikutnya ke rumah saya di Taman Wawasan. Disana saya sekali lagi menghidangkan teh cina dan benyak keping gambar diambil antaranya gambar saya berdiri disamping tulisan khat cina yang dihadiahkan oleh pensyarah saya semasa belajar diChina. Menariknya tercatat nama saya di khat tersebut.
Kebetulan kami sekeluarga berada di rumah termasuklah anak lelaki yang sulung yang belajar di maahad tahfiz Darul Furqan balik bercuti kerna demam campak. Permintaan untuk bergambar satu keluarga dapat kami penuhi dan mengembirakan mereka.
Distinasi terakhir ialah ke kedai menjual teh cina yang terletak sekitar 100 meter dari rumah kediaman saya. Kebetulan pemilik kedai merupakan kawan baik. Kami dilayan dengan dihidabkan sekitar 4 jenis teh. Kerana bergegas untuk balik ke pejabat, saya mohon untuk balik dahulu dari mereka.
Seingat saya sudah hampir semua akhbar cina telah datang menerumah ramah saya. Mereka sanggup menggunakan sehalaman penuh menceritakan mengenai CINA ISLAM. termasuk temuramah ini saya yakin adalah untuk satu muka penuh.
Cuma yang belum bertemu saya adalah akhbar-akhbar Melayu ?
DIPOSTING OLEH DRS. KHALIL IDHAM LIM DI 08:04:00
ADUN TITI SERONG, Perak.
Dipetik daripada weblog Cina Islam....
sila rujuk: http://idhamlim.blogspot.com
Friday, April 25, 2008
Saturday, April 19, 2008
Schism lawan dakyah Fitna
Schism lawan dakyah Fitna
JEDDAH: Seorang penulis blog Arab Saudi berjaya menghasilkan sebuah video selama enam minit berjudul Schism dengan memetik ayat dalam kitab Injil yang menghalalkan peperangan, sebagai reaksi tindakan ahli parlimen Belanda Geert Wilder menghina Islam menerusi filem bertajuk Fitna.
Raid Al-Saeed, 33, menunjukkan di dalam filemnya, beberapa petikan kitab Injil yang menggalakkan peperangan dan membuat tambahan dengan klip rakaman memperlihatkan kumpulan ekstremis Kristian menyampaikan ceramah berunsur keganasan.
"Saya menghasilkannya dalam tempoh kurang 24 jam. Dalam 'Schism' saya menggunakan metodologi sama digunakan Wilders dan ia membabitkan petikan yang disalah tafsir," katanya.
Beliau berkata langkah yang diambil untuk menghasilkan filem itu adalah bagi membuktikan bahawa adalah salah untuk mengadili dan menilai Islam dengan menonton Fitna. Petikan ini dicatatkan Raid pada penghujung filemnya.
"Memang mudah untuk memetik mana-mana bahagian dalam kitab suci dan menyalah tasfirkan petikan itu sehingga membuat ia seolah-olah kelihatan seperti sebuah kitab yang tidak mempunyai nilai kemanusiaan. "
"Inilah yang dilakukan Geert Wilders untuk mendapat sokongan bagi ideologinya yang penuh perasaan kebencian. Berikutan itu saya menghasilkan Schism sebagai satu reaksi balas," katanya.
Raid berkata beliau tidak percayai ada kitab suci menggalakkan keganasan dan pertumpahan darah.
Beliau berkata Fitna dibuat 'berasaskan kebencian' dan Wilders menyalahgunakan 'kebebasan bersuara yang dinikmatinya, " kata beliau yang menambah, filem Wilders menunjukkan perasaan perkauman dan kebencian yang dimilikinya.
Apabila Raid mengirim klipnya ke YouTube pada 1 Mac, ia dibatalkan 12 jam kemudian dengan satu pesanan daripada laman itu yang menyatakan klip berkenaan bercanggah dengan terma yang ditetapkan.
Raid menulis semula kepada You Tube dan bertanya mengapa filemnya dibatalkan sedang Fitna dibenarkan untuk terus dilayari. Beliau memuat naik filem itu sekali lagi dan menambah mesej kepada pentadbir laman meminta mereka menyaksikan Wilders sebelum membatalkan 'Schism'.
Video beliau sudah disaksikan lebih 1,800 kali dan kembali semula ke YouTube sejak 2 Mac. Ia juga boleh disaksikan melalui Google.
Raid menegaskan matlamat beliau bukan untuk menyemarakkan kebencian sebaliknya untuk memberitahu dunia bahawa seseorang itu tidak boleh mengadili sesuatu agama atau ideologi dengan tafsiran yang menyalahi hakikat dan perkara sebenar. – Agensi
...
http://www.youtube. com/watch? v=dGw6rsQ8xHk&feature=related
http://www.youtube. com/watch? v=rpiccERJaFk
dipetik drpd: tranungkite.net
JEDDAH: Seorang penulis blog Arab Saudi berjaya menghasilkan sebuah video selama enam minit berjudul Schism dengan memetik ayat dalam kitab Injil yang menghalalkan peperangan, sebagai reaksi tindakan ahli parlimen Belanda Geert Wilder menghina Islam menerusi filem bertajuk Fitna.
Raid Al-Saeed, 33, menunjukkan di dalam filemnya, beberapa petikan kitab Injil yang menggalakkan peperangan dan membuat tambahan dengan klip rakaman memperlihatkan kumpulan ekstremis Kristian menyampaikan ceramah berunsur keganasan.
"Saya menghasilkannya dalam tempoh kurang 24 jam. Dalam 'Schism' saya menggunakan metodologi sama digunakan Wilders dan ia membabitkan petikan yang disalah tafsir," katanya.
Beliau berkata langkah yang diambil untuk menghasilkan filem itu adalah bagi membuktikan bahawa adalah salah untuk mengadili dan menilai Islam dengan menonton Fitna. Petikan ini dicatatkan Raid pada penghujung filemnya.
"Memang mudah untuk memetik mana-mana bahagian dalam kitab suci dan menyalah tasfirkan petikan itu sehingga membuat ia seolah-olah kelihatan seperti sebuah kitab yang tidak mempunyai nilai kemanusiaan. "
"Inilah yang dilakukan Geert Wilders untuk mendapat sokongan bagi ideologinya yang penuh perasaan kebencian. Berikutan itu saya menghasilkan Schism sebagai satu reaksi balas," katanya.
Raid berkata beliau tidak percayai ada kitab suci menggalakkan keganasan dan pertumpahan darah.
Beliau berkata Fitna dibuat 'berasaskan kebencian' dan Wilders menyalahgunakan 'kebebasan bersuara yang dinikmatinya, " kata beliau yang menambah, filem Wilders menunjukkan perasaan perkauman dan kebencian yang dimilikinya.
Apabila Raid mengirim klipnya ke YouTube pada 1 Mac, ia dibatalkan 12 jam kemudian dengan satu pesanan daripada laman itu yang menyatakan klip berkenaan bercanggah dengan terma yang ditetapkan.
Raid menulis semula kepada You Tube dan bertanya mengapa filemnya dibatalkan sedang Fitna dibenarkan untuk terus dilayari. Beliau memuat naik filem itu sekali lagi dan menambah mesej kepada pentadbir laman meminta mereka menyaksikan Wilders sebelum membatalkan 'Schism'.
Video beliau sudah disaksikan lebih 1,800 kali dan kembali semula ke YouTube sejak 2 Mac. Ia juga boleh disaksikan melalui Google.
Raid menegaskan matlamat beliau bukan untuk menyemarakkan kebencian sebaliknya untuk memberitahu dunia bahawa seseorang itu tidak boleh mengadili sesuatu agama atau ideologi dengan tafsiran yang menyalahi hakikat dan perkara sebenar. – Agensi
...
http://www.youtube. com/watch? v=dGw6rsQ8xHk&feature=related
http://www.youtube. com/watch? v=rpiccERJaFk
dipetik drpd: tranungkite.net
Kedudukan Hadith di dalam Akidah
HADITH SEBAGAI HUJAH DI DALAM AKIDAH
Hadith merupakan sumber perundangan Islam yang kedua selepas al-Quran. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan wajib beramal dengan hadith Rasulullah s.a.w. Firman Allah:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)
Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada Ulil-Amri (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya"
Rasulullah s.a.w juga bersabda di dalam hadith riwayat daripada Abu Hurairah:
" كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى
قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى "
Maksudnya: “Setiap umatku akan dimasukkan ke dalam syurga kecuali mereka yang enggan, ditanyakan kepada Rasulullah s.a.w : siapakah yang dikatakan enggan itu ?, Baginda menjawab : sesiapa yang taat kepadaku akan dimasukkan kedalam syurga dan sesiapa yang mendurhakaiku maka sesungguhnya ia enggan (akan dimasukkan ke dalam neraka) ”.
Para Sahabat secara ijma’ menerima hadith sebagai sumber syariat Islam bersama al-Quran. Ini telah dipraktikkan oleh Khulafa` al-Rasyidin dan mereka yang selepasnya sama ada di dalam pertuturan mahupun perbuatan dan amalan mereka.
Akidah Semasa Rasulullah s.a.w.
Rasulullah s.a.w telah menjelaskan tentang usul (usuluddin) di dalam Islam kepada para Sahabat secara menyeluruh agar mereka benar-benar memahami tentang kewujudan mereka di dunia ini untuk mengabdikan diri kepada Allah s.w.t dengan mengunakan metodologi al-Quran dan al-Sunnah.
Pendekatan yang dibawa oleh baginda s.a.w telah memberi pengaruh yang amat besar di dalam diri para Sahabat ditambah pula dengan mereka menyaksi sendiri penurunan wahyu al-Quran dan bertanya kepada baginda sendiri tentang perkara yang perlu kepada penjelasan dan penerangan.
Mereka berpegang dengan al-Quran di dalam mengenal Allah s.w.t , mengithbatkan sifatNya, mengenali para nabi dan rasul. ‘a.s. Disamping itu, penjelasan Rasulullah tentang persoalan ketuhanan, kenabian dan sam’iyyat mengukuhkan lagi akidah mereka.
Al-Zarkasyi (M. 794H) menyatakan punca kekuatan akidah para Sahabat pada masa tersebut ialah dengan tauhid mereka tentang kepercayaan kepada khaliq (Allah) , nama, sifat dan perbuatanNya, mengingati janji baik dan buruk, syurga dan neraka serta hukum-hukum dengan berpandukan sumber-sumber wahyu daripada al-Quran dan al-Sunnah tanpa ragu-ragu sedikit pun malah mereka mengatakan : “kami beriman dengan Allah dengan sebenar-benarnya “ (آمنت بالله ) .
Rasulullah s.a.w melarang daripada berfikir tentang Zat Allah s.w.t , sebaliknya hendaklah berfikir terhadap kejadian dan penciptaan Allah seperti kejadian langit , bumi dan segala isi kedua-duanya seperti di dalam hadith baginda s.a.w
" لا يزال الناس يتسألون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله ؟
فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله "
Maksudnya: “Sentiasalah manusia bertanya-tanya tentang Allah yang menjadikan makhluk, oleh itu siapa pula yang menjadikan Allah ? Sesiapa yang mendapati sedemikian hendaklah mengatakan aku beriman dengan Allah (seperti yang diperintahkan)”
Nabi s.a.w telah meletakkan asas yang kukuh di dalam mengenali perkara berkaitan usuluddin dan furu’nya dengan berpandukan terhadap apa yang dinyatakan Allah s.w.t di al-Quran dan wahyu Allah kepada Nabi s.a.w. Segala perbahasan adalah berpandukan kepada kedua-dua sumber tersebut. Inilah manhaj yang digunakan oleh Ahli Hadith (Salaf) di dalam metodologi akidah mereka.
Kedudukan Hadith Sebagai Sumber Islam
Al-Quran merupakan sumber Islam yang utama. Di samping itu hadith Rasulullah s.a.w sebagai penjelasan dan pelengkap al-Quran. Kedua-dua sumber tersebut tidak boleh dipisahkan dan dipertikaikan kerana keduanya-duanya itu datang melalui wahyu Allah s.w.t
Rasulullah s.a.w telah menjadi tempat rujukan utama mereka apabila timbul sebarang kemusykilan dan masalah terutamanya persoalan akidah di dalam kehidupan mereka.
Gabungan di antara al-Quran dan hadith membuktikan kesyumulan Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. . Kedudukan hadith menjadi lebih istimewa apabila umat Islam diwajibkan mengikuti segala ajaran baginda s.a.w. sama ada berbentuk suruhan mahupun larangan. Ia bersesuaian dengan firman Allah s.w.t.
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا(59)
Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada Ulil-Amri (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya”.
Ini menjelaskan bahawa hanya al-Quran dan hadith sahajalah yang boleh menyelamatkan manusia daripada kesesatan dan kegelapan hidup di dunia mahupun di akhirat.
Ketaatan kepada Rasulullah s.a.w. bermakna ketaatan kepada Allah s.w.t. jua. Ijma’ ulama menyatakan bahawa al-Quran dan hadith yang sahih sebagai sumber utama akidah yang tidak boleh dipertikaikan lagi.
Hadith yang dijadikan sebagai hujah di dalam akidah hanyalah hadith yang benar-benar berautoriti seperti hadith Mutawatir. Manakala hadith Ahad yang sahih dan disokong oleh riwayat yang lain juga diterima sebagai hujah. Manakala hadith da’if tidak diterima sama sekali di dalam akidah.
Penggunaan Hadith Ahad di dalam Akidah
a. Bahagian Hadith Mutawatir
Ahli hadith telah membahagikan hadith kepada Mutawatir dan Ahad. Hadith Mutawatir ialah hadith yang diriwayatkan oleh bilangan yang ramai di setiap peringkat dan mustahil untuk mereka melakukan pendustaan terhadap Rasulullah s.a.w.
Hadith Mutawatir mempunyai kedudukan yang kukuh kerana ia diriwayatkan oleh bilangan perawi yang ramai di dalam setiap peringkat. Justeru, para ulama sepakat bahawa umat Islam wajib beramal dengan hadith Mutawatir kerana ia telah sampai kepada darjat yaqin dan orang yang menolak hadith tersebut adalah kafir . Contoh hadith tersebut adalah seperti sabda Rasulullah s.a.w:
"من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"
Maksudnya: “Barang siapa yang mendustaiku dengan sengaja maka akan disediakan tempat duduknya di dalam neraka”.
b. Bahagian Hadith Ahad
Manakala hadith Ahad pula ialah hadith yang tidak memenuhi syarat-syarat bilangan perawi untuk sampai ke peringkat hadith Mutawatir sama ada bilangan perawinya satu mahupun ramai. Ia adalah hadith sahih, hasan dan da’if.
Hadith Ahad digunakan dengan meluas sebagai hujah dan dalil. Ini adalah disebabkan kerana sebilangan besar daripada jumlah hadith adalah berbentuk hadith Ahad jika dibandingkan dengan hadith Mutawatir dengan bilangannya yang amat sedikit. Para ulama tidak sepakat tentang penggunaan hadith Ahad di dalam hujah.
Jumhur Sahabat dan Tabi’in berpendapat bahawa hadith Ahad dikira sebagai hujah dan wajib beramal di dalam semua perkara yang berkaitan dengannya.Ia mencakupi perkara yang berkaitan dengan akidah, fiqh, akhlak dan semua urusan kehidupan individu mahupun bermasyarakat.
Sementara itu ada golongan yang berpendapat bahawa hadith Ahad tidak boleh dijadikan hujah dan tidak wajib beramal dengannya. Pendapat ini telah dipelopori oleh golongan al-Rawafid, al-Qadariah, al-Jubba`i daripada al-Mu’tazilah.
Sebahagian daripada ulama Mu’tazilah berpendapat bahawa apabila ummah (di dalam bilangan yang ramai) beramal dengan hadith tersebut maka ia dikira sebagai sahih . Ini kerana secara logiknya ia menjadi kuat dan boleh dibuat hujah dengan riwayat yang banyak.
Al-Jubba`i (M. 303H) menjelaskan bahawa tidak wajib beramal dengan sesuatu hadith kecuali ia diriwayatkan oleh bilangan perawi yang ramai sekurang-kurangnya dua orang , malah ada juga yang berpendapat bahawa bilangan perawinya hendaklah sekurang-kurangnya seramai empat orang di setiap peringkat.
Ini menunjukkan bahawa mereka menolak hujah hadith Ahad dengan alasan sesuatu hadith boleh dibuat hujah sekiranya diriwayatkan oleh bilangan yang ramai bahkan sehingga mencapai peringkat Mutawatir dari segi bilangan perawinya.
Menurut mereka , hadith Ahad merupakan hukum tambahan ke atas nas-nas al-Quran yang telah lengkap. Oleh itu ia tidak boleh dijadikan sebagai hujah kecuali hadith Mutawatir yang diriwayatkan oleh perawi yang ramai dan mustahil mereka akan melakukan pendustaan terhadap Rasulullah s.a.w.
Jumhur ulama yang berpendapat hadith Ahad sebagai hujah adalah berdasarkan kepada dalil-dalil dan hujah daripada nas al-Quran, hadith dan ijma’ para Sahabat . Mereka berdalilkan al-Quran tentang boleh menerima perkhabaran daripada seseorang itu sekiranya beliau bukan seorang yang fasik. Allah s.w.t. berfirman:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan”.
Daripada ayat tersebut dapatlah difahami bahawa sekiranya perkhabaran itu dibawa oleh seseorang yang dipercayai fasik maka hendaklah memastikan terlebih dahulu kebenaran berita yang dibawanya itu. Sebaliknya, jika berita tersebut dibawa oleh seorang yang boleh dipercayai (thiqah), maka perkhabaran tersebut boleh diterima. Begitu juga dengan hadith-hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang dikenali umum sebagai seorang yang thiqah adalah lebih layak untuk diterima.
Terdapat banyak hadith yang menunjukkan boleh menerima Hadith Ahad sebagai hujah sebagaimana hadith Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud r.a , sabdanya:
" من أحدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين"
Maksudnya: “Sesiapa yang meriwayatkan daripadaku hadith dan dilihat (berat sangka) sebagai pendusta maka ia digolongkan sebagai salah seorang pendusta”.
Para Sahabat juga secara ijma’ menerima Hadith Ahad sebagai hujah di dalam kehidupan mereka. Di dalam peristiwa pertukaran arah kiblat dari Baitul Muqaddis ke Ka’bah di Mekah, mereka pada masa itu melakukan solat Subuh di Quba’ menerima berita tersebut daripada hanya seorang Sahabat sahaja lantas memusingkan arah sembahyang mereka ke arah Ka’bah di Mekah.
Kejadian ini menunjukkan mereka menerima hadith Ahad sebagai hujah di dalam amalan mereka. Hal ini telah diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar di dalam hadithnya:
"بينما الناس بقباء إذ جائهم آت، فقال: إن النبى صلى الله
عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة
فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فالستداروا الى الكعبة"
Maksudnya: “Ketika sekelompok menusia (Sahabat) berada di Quba’ telah didatangi oleh seseorang dan berkata: sesungguhnya Nabi s.a.w. telah diturunkan wahyu kepadanya pada malam tadi dan diperintahkan supaya menghadap kiblat di mana sebelum ini mereka mengadap ke arah Syam, lantas mereka memusingkan diri ke arah kaabah”.
Namun begitu , para ulama tidak sepakat di dalam menentukan syarat hadith Ahad yang boleh beramal dengannya berdasarkan kepada perawi hadith yang sedikit dan tidak sampai tahap Mutawatir termasuklah bilangan perawinya seorang sahaja.
Al-Amidi (M. 631H) dan Ibn al-Hajib menjelaskan bahawa wajib beramal dengan hadith Ahad secara mutlak apabila menepati syarat-syarat hadith sahih.
Manakala al-Subki (M. 771H) menyatakan bahawa hadith Ahad tidak wajib beramal dengannya secara mutlak walaupun terdapat qarinah iaitu hadith lain yang menyokongnya agar lebih kuat melainkan hadith tersebut memenuhi syarat adil di dalam periwayatan hadith.
Jumhur ulama seperti al-Asfiraini, Ibn al-Salah (M. 634H) , al-Syirazi dan Ibn Taimiyah berpendapat bahawa hadith Ahad boleh beramal dengannya apabila diikuti oleh qarinah yang banyak seperti hadith al-Masyhur di dalam permasalahan akidah dan seumpamanya.
Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahawa ulama begitu berhati-hati menerima sesuatu hadith agar ia datang daripada sumbernya yang asal terutamanya di dalam persoalan akidah.
Hadith merupakan sumber perundangan Islam yang kedua selepas al-Quran. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan wajib beramal dengan hadith Rasulullah s.a.w. Firman Allah:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)
Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada Ulil-Amri (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya"
Rasulullah s.a.w juga bersabda di dalam hadith riwayat daripada Abu Hurairah:
" كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى
قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى "
Maksudnya: “Setiap umatku akan dimasukkan ke dalam syurga kecuali mereka yang enggan, ditanyakan kepada Rasulullah s.a.w : siapakah yang dikatakan enggan itu ?, Baginda menjawab : sesiapa yang taat kepadaku akan dimasukkan kedalam syurga dan sesiapa yang mendurhakaiku maka sesungguhnya ia enggan (akan dimasukkan ke dalam neraka) ”.
Para Sahabat secara ijma’ menerima hadith sebagai sumber syariat Islam bersama al-Quran. Ini telah dipraktikkan oleh Khulafa` al-Rasyidin dan mereka yang selepasnya sama ada di dalam pertuturan mahupun perbuatan dan amalan mereka.
Akidah Semasa Rasulullah s.a.w.
Rasulullah s.a.w telah menjelaskan tentang usul (usuluddin) di dalam Islam kepada para Sahabat secara menyeluruh agar mereka benar-benar memahami tentang kewujudan mereka di dunia ini untuk mengabdikan diri kepada Allah s.w.t dengan mengunakan metodologi al-Quran dan al-Sunnah.
Pendekatan yang dibawa oleh baginda s.a.w telah memberi pengaruh yang amat besar di dalam diri para Sahabat ditambah pula dengan mereka menyaksi sendiri penurunan wahyu al-Quran dan bertanya kepada baginda sendiri tentang perkara yang perlu kepada penjelasan dan penerangan.
Mereka berpegang dengan al-Quran di dalam mengenal Allah s.w.t , mengithbatkan sifatNya, mengenali para nabi dan rasul. ‘a.s. Disamping itu, penjelasan Rasulullah tentang persoalan ketuhanan, kenabian dan sam’iyyat mengukuhkan lagi akidah mereka.
Al-Zarkasyi (M. 794H) menyatakan punca kekuatan akidah para Sahabat pada masa tersebut ialah dengan tauhid mereka tentang kepercayaan kepada khaliq (Allah) , nama, sifat dan perbuatanNya, mengingati janji baik dan buruk, syurga dan neraka serta hukum-hukum dengan berpandukan sumber-sumber wahyu daripada al-Quran dan al-Sunnah tanpa ragu-ragu sedikit pun malah mereka mengatakan : “kami beriman dengan Allah dengan sebenar-benarnya “ (آمنت بالله ) .
Rasulullah s.a.w melarang daripada berfikir tentang Zat Allah s.w.t , sebaliknya hendaklah berfikir terhadap kejadian dan penciptaan Allah seperti kejadian langit , bumi dan segala isi kedua-duanya seperti di dalam hadith baginda s.a.w
" لا يزال الناس يتسألون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله ؟
فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله "
Maksudnya: “Sentiasalah manusia bertanya-tanya tentang Allah yang menjadikan makhluk, oleh itu siapa pula yang menjadikan Allah ? Sesiapa yang mendapati sedemikian hendaklah mengatakan aku beriman dengan Allah (seperti yang diperintahkan)”
Nabi s.a.w telah meletakkan asas yang kukuh di dalam mengenali perkara berkaitan usuluddin dan furu’nya dengan berpandukan terhadap apa yang dinyatakan Allah s.w.t di al-Quran dan wahyu Allah kepada Nabi s.a.w. Segala perbahasan adalah berpandukan kepada kedua-dua sumber tersebut. Inilah manhaj yang digunakan oleh Ahli Hadith (Salaf) di dalam metodologi akidah mereka.
Kedudukan Hadith Sebagai Sumber Islam
Al-Quran merupakan sumber Islam yang utama. Di samping itu hadith Rasulullah s.a.w sebagai penjelasan dan pelengkap al-Quran. Kedua-dua sumber tersebut tidak boleh dipisahkan dan dipertikaikan kerana keduanya-duanya itu datang melalui wahyu Allah s.w.t
Rasulullah s.a.w telah menjadi tempat rujukan utama mereka apabila timbul sebarang kemusykilan dan masalah terutamanya persoalan akidah di dalam kehidupan mereka.
Gabungan di antara al-Quran dan hadith membuktikan kesyumulan Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. . Kedudukan hadith menjadi lebih istimewa apabila umat Islam diwajibkan mengikuti segala ajaran baginda s.a.w. sama ada berbentuk suruhan mahupun larangan. Ia bersesuaian dengan firman Allah s.w.t.
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا(59)
Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada Ulil-Amri (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya”.
Ini menjelaskan bahawa hanya al-Quran dan hadith sahajalah yang boleh menyelamatkan manusia daripada kesesatan dan kegelapan hidup di dunia mahupun di akhirat.
Ketaatan kepada Rasulullah s.a.w. bermakna ketaatan kepada Allah s.w.t. jua. Ijma’ ulama menyatakan bahawa al-Quran dan hadith yang sahih sebagai sumber utama akidah yang tidak boleh dipertikaikan lagi.
Hadith yang dijadikan sebagai hujah di dalam akidah hanyalah hadith yang benar-benar berautoriti seperti hadith Mutawatir. Manakala hadith Ahad yang sahih dan disokong oleh riwayat yang lain juga diterima sebagai hujah. Manakala hadith da’if tidak diterima sama sekali di dalam akidah.
Penggunaan Hadith Ahad di dalam Akidah
a. Bahagian Hadith Mutawatir
Ahli hadith telah membahagikan hadith kepada Mutawatir dan Ahad. Hadith Mutawatir ialah hadith yang diriwayatkan oleh bilangan yang ramai di setiap peringkat dan mustahil untuk mereka melakukan pendustaan terhadap Rasulullah s.a.w.
Hadith Mutawatir mempunyai kedudukan yang kukuh kerana ia diriwayatkan oleh bilangan perawi yang ramai di dalam setiap peringkat. Justeru, para ulama sepakat bahawa umat Islam wajib beramal dengan hadith Mutawatir kerana ia telah sampai kepada darjat yaqin dan orang yang menolak hadith tersebut adalah kafir . Contoh hadith tersebut adalah seperti sabda Rasulullah s.a.w:
"من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"
Maksudnya: “Barang siapa yang mendustaiku dengan sengaja maka akan disediakan tempat duduknya di dalam neraka”.
b. Bahagian Hadith Ahad
Manakala hadith Ahad pula ialah hadith yang tidak memenuhi syarat-syarat bilangan perawi untuk sampai ke peringkat hadith Mutawatir sama ada bilangan perawinya satu mahupun ramai. Ia adalah hadith sahih, hasan dan da’if.
Hadith Ahad digunakan dengan meluas sebagai hujah dan dalil. Ini adalah disebabkan kerana sebilangan besar daripada jumlah hadith adalah berbentuk hadith Ahad jika dibandingkan dengan hadith Mutawatir dengan bilangannya yang amat sedikit. Para ulama tidak sepakat tentang penggunaan hadith Ahad di dalam hujah.
Jumhur Sahabat dan Tabi’in berpendapat bahawa hadith Ahad dikira sebagai hujah dan wajib beramal di dalam semua perkara yang berkaitan dengannya.Ia mencakupi perkara yang berkaitan dengan akidah, fiqh, akhlak dan semua urusan kehidupan individu mahupun bermasyarakat.
Sementara itu ada golongan yang berpendapat bahawa hadith Ahad tidak boleh dijadikan hujah dan tidak wajib beramal dengannya. Pendapat ini telah dipelopori oleh golongan al-Rawafid, al-Qadariah, al-Jubba`i daripada al-Mu’tazilah.
Sebahagian daripada ulama Mu’tazilah berpendapat bahawa apabila ummah (di dalam bilangan yang ramai) beramal dengan hadith tersebut maka ia dikira sebagai sahih . Ini kerana secara logiknya ia menjadi kuat dan boleh dibuat hujah dengan riwayat yang banyak.
Al-Jubba`i (M. 303H) menjelaskan bahawa tidak wajib beramal dengan sesuatu hadith kecuali ia diriwayatkan oleh bilangan perawi yang ramai sekurang-kurangnya dua orang , malah ada juga yang berpendapat bahawa bilangan perawinya hendaklah sekurang-kurangnya seramai empat orang di setiap peringkat.
Ini menunjukkan bahawa mereka menolak hujah hadith Ahad dengan alasan sesuatu hadith boleh dibuat hujah sekiranya diriwayatkan oleh bilangan yang ramai bahkan sehingga mencapai peringkat Mutawatir dari segi bilangan perawinya.
Menurut mereka , hadith Ahad merupakan hukum tambahan ke atas nas-nas al-Quran yang telah lengkap. Oleh itu ia tidak boleh dijadikan sebagai hujah kecuali hadith Mutawatir yang diriwayatkan oleh perawi yang ramai dan mustahil mereka akan melakukan pendustaan terhadap Rasulullah s.a.w.
Jumhur ulama yang berpendapat hadith Ahad sebagai hujah adalah berdasarkan kepada dalil-dalil dan hujah daripada nas al-Quran, hadith dan ijma’ para Sahabat . Mereka berdalilkan al-Quran tentang boleh menerima perkhabaran daripada seseorang itu sekiranya beliau bukan seorang yang fasik. Allah s.w.t. berfirman:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan”.
Daripada ayat tersebut dapatlah difahami bahawa sekiranya perkhabaran itu dibawa oleh seseorang yang dipercayai fasik maka hendaklah memastikan terlebih dahulu kebenaran berita yang dibawanya itu. Sebaliknya, jika berita tersebut dibawa oleh seorang yang boleh dipercayai (thiqah), maka perkhabaran tersebut boleh diterima. Begitu juga dengan hadith-hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang dikenali umum sebagai seorang yang thiqah adalah lebih layak untuk diterima.
Terdapat banyak hadith yang menunjukkan boleh menerima Hadith Ahad sebagai hujah sebagaimana hadith Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud r.a , sabdanya:
" من أحدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين"
Maksudnya: “Sesiapa yang meriwayatkan daripadaku hadith dan dilihat (berat sangka) sebagai pendusta maka ia digolongkan sebagai salah seorang pendusta”.
Para Sahabat juga secara ijma’ menerima Hadith Ahad sebagai hujah di dalam kehidupan mereka. Di dalam peristiwa pertukaran arah kiblat dari Baitul Muqaddis ke Ka’bah di Mekah, mereka pada masa itu melakukan solat Subuh di Quba’ menerima berita tersebut daripada hanya seorang Sahabat sahaja lantas memusingkan arah sembahyang mereka ke arah Ka’bah di Mekah.
Kejadian ini menunjukkan mereka menerima hadith Ahad sebagai hujah di dalam amalan mereka. Hal ini telah diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar di dalam hadithnya:
"بينما الناس بقباء إذ جائهم آت، فقال: إن النبى صلى الله
عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة
فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فالستداروا الى الكعبة"
Maksudnya: “Ketika sekelompok menusia (Sahabat) berada di Quba’ telah didatangi oleh seseorang dan berkata: sesungguhnya Nabi s.a.w. telah diturunkan wahyu kepadanya pada malam tadi dan diperintahkan supaya menghadap kiblat di mana sebelum ini mereka mengadap ke arah Syam, lantas mereka memusingkan diri ke arah kaabah”.
Namun begitu , para ulama tidak sepakat di dalam menentukan syarat hadith Ahad yang boleh beramal dengannya berdasarkan kepada perawi hadith yang sedikit dan tidak sampai tahap Mutawatir termasuklah bilangan perawinya seorang sahaja.
Al-Amidi (M. 631H) dan Ibn al-Hajib menjelaskan bahawa wajib beramal dengan hadith Ahad secara mutlak apabila menepati syarat-syarat hadith sahih.
Manakala al-Subki (M. 771H) menyatakan bahawa hadith Ahad tidak wajib beramal dengannya secara mutlak walaupun terdapat qarinah iaitu hadith lain yang menyokongnya agar lebih kuat melainkan hadith tersebut memenuhi syarat adil di dalam periwayatan hadith.
Jumhur ulama seperti al-Asfiraini, Ibn al-Salah (M. 634H) , al-Syirazi dan Ibn Taimiyah berpendapat bahawa hadith Ahad boleh beramal dengannya apabila diikuti oleh qarinah yang banyak seperti hadith al-Masyhur di dalam permasalahan akidah dan seumpamanya.
Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahawa ulama begitu berhati-hati menerima sesuatu hadith agar ia datang daripada sumbernya yang asal terutamanya di dalam persoalan akidah.
Tuesday, April 15, 2008
مقاصد التكافل في مصارف الزكاة
تحقيق مقاصد التكافل في مصارف الزكاة
إن مصارف الزكاة ثمانية أصناف، حصرها الله في قوله: :﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ .
وفي هذا المبحث يذكر الباحث الأصناف الثمانية كلها مبينا عن مقاصد التكافل فيها التي شرعت من أجلها.
المطلب الأول : توفير الحد الأدنى من الكفاية والإشباع للفقراء والمساكين
الفقراء والمساكين هم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم، ويقابلهم الاغنياء المكفيون ما يحتاجون إليه، وتقدم أن القدر الذي يصير به الإنسان غنيا، هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية، له ولأولاده، من أكل وشرب، وملبس، ومسكن، ودابة، وآلة حرفة، ونحو ذلك، مما لا غنى عنه، فكل من عدم هذا القدر، فهو فقير، يستحق الزكاة، ففي حديث معاذ:{أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِْم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِْن أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ} فالذي تؤخذ منه، هو الغني المالك للنصاب، والذي ترد إليه هو المقابل له وهو الفقير الذي لا يملك القدر الذي يملكه الغني.
وليس هناك فرق بين الفقراء، وبين والمساكين، من حيث الحاجة والفاقة ومن حيث استحقاقهم الزكاة، والجمع بين الفقراء والمساكين في الآية، مع العطف المقتضي للتغاير، لا يناقض ما قلناه، فإن المساكين - وهم قسم من الفقراء - لهم وصف خاص بهم، وهذا كاف في المغايرة .
ومن اهم مقصد إعطاء الزكاة للفقراء والمساكين توفير الحد الأنى من الكفاية لهم، وفي تحقيق هذا المستوى الأدنى للمعيشة وضع الإسلام جملة تعليمات وتنظيمات لكفالته، وأما عن الحد الأدنى لمستوى المعيشة في الإسلام فهو يتديد بمقاييس العصر الذي يعيش فيه المسلمون، ولذا لم يحدد بمقادير وقيم، بل حدد ياحتياجات اقتصادية واجتماعية قوامها المأكل والمشرب والمسكن ووسائل الانقال والاتصال والتعليم ومواجهة الحوادث والكوارث والاصابات والعجز والشيخوخة والمرض والوفاة .
وهذا المستوى المعيشي مطلوب لكافة أفراد المجتمع من القادرين على العمل ولا يستطيعون تحقيقه من دخولهم الخاصة أو عاجزين أو معوقين عن العمل، بل إن تحقيق هذا المستوى مطلوب للجميع قبل السماح بتفاوت الدخول والمستويات المعيشة في المجتمع، وقد جاء الحديث عن أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ" .
وهذا يدل على أن ضمان مستوى أدنى للمعيشة هو يقع إبتداء على عاتق القادرين الذين بلغوا حدا أعلى من هذا المستوى من دون أن يتحقق المستوى الأدنى لغيرهم، فإن لم يفعلوا كان للدولة أن تأخذ الزيادة المتحققة لدى القادرين لتردها إلى المستويات الدنيا في المجتمع، وإن فعلوا ولم يكفوا كانت للدولة ضمانه .
فأساس الزكاة في سموها المبدئي الأخلاقي في انتمائها إلى القيم الروحية في الكفاية والنهوض بالكرامة الإنسانية، وهدفها الوقتي في الصدقة والإنفاق، ومن هدفها الروحي والديمومي في المعالجة، والإصلاح، وخلود الزكاة في إنفاقها من خلود مقوماتها الروحية في الإشباع، وليس من وقتية مقوماتها المادية في الإحسان.
ويمكن تأصيل قوام حد الكفاية بقواعد الشرع الكلية في الإنفاق أي يبني عليها قوام حد الكفاية في الإنفاق والإشباع، وعلى اعتبار أن أساس الإنفاق هو التكليف الشرعي، والمسلم ملتزم بتأدية الفريضة بدنية كانت أو مالية، والالتزام بأداء الفرائض هو أساس التفاضل بين المسلمين، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، التقوى هي حد المفاضلة في أساس الخلق للبشرية، وكمال التقوى الطاعة، وكمال الطاعة الالتزام بالعبادة ولو بالمال، وهذا لا يتحقق إلا بالالتزام الكامل في الإنفاق الكامل.
وأساس الخلق هو العبادة، والغنى والفقر والمسكنة والحاجة ليست أساس المفاضلة بين الناس، كما أنها ليست المقصودة من خلق الله للعباد، فالوجوب في الإنفاق أساسه السواسية بين الأفراد، والغني في حالة حق لصاحبه الفقير، حتى درجة الإشباع والكفاية في الغنى، فالمال مال الله، والإنسان مستخلف فيه.
والقصد من الإنفاق ليس قضاء حاجة من الحاجات فقط بل الأخوة في الله والرحمة والتعاطف بين الأفراد، فلا بقاء للعضو المريض في الجسم السليم، وعلاجه بالتعاطف معه من قبل باقي الأعضاء إلى حد الكفاية في الصحة والعافية، وإلا يبقى التعاطف ناقصا والعافية غير متحققة.
وإذا كان أساس الخلق العبادة، والزكاة عبادة، وإذا كان أساس التفاضل التقوى وليس الغنى، وإذا كان الجميع فقراء إلى الله وعباده إخوانا ومأمورين به، وإذا كان المال مال الله، فالجميع إذن يجب أن يتقاسموا المال بالسواسية ولا تعنى السواسية هنا المقدار، وإنما تعني المشاركة بالمال بالدرجة الكافية لمنع التعاون الفاحش في الرزق، وهذه ما يتحقق بما يعبر عنه بحد الكفاية في الإشباع والإنفاق من الرزق .
مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة
ومن مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته، فيعطى من الصدقة، القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغني، ومن الحاجة إلى الكفاية، على الدوام، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، قال عمر رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأغنوا يعني في الصدقة، وقال القاضي عبد الوهاب: لم يحد مالك لذلك حدا، فإنه قال: يعطي من له المسكن، والخادم، والدابة الذي لا غنى له عنه.
ولكى تكمل أمامنا الصورة السوية للزكاة الإسلامية لمحاربة الفقر والمسكنة في المجتمع ولحماية حقوقهم لابد أن ننظر إلى ما ينفعهم من مقدار مال الزكاة المفروضة لهم، وقد يتصور بعض الناس على أن الفقير يأخذ قدرا محدودا من الزكاة ما يكفي بها أياما معدودا أو شهرا أو شهرين فقط، ثم يظل الفقير على فقره مدى الحياة ويسأل العون من الناس، لذلك ناقش العلماء حول طرق رعاية حقوق الفقراء والمساكين اكثر من غيرهما.
ومنها، قد اختلف الفقهاء في إعطاء الفقير ما يكفيهم على الدوام أو كفاية سنة؟ ، وقال الإمام النووي: قال أصحابنا العراقيون وكثيرون من الخراسانيين: يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغني، وهو تحصل بها الكفاية على الدوام، وأما المذهب الثانى من المالكية، وجمهور الحنابلة، وآخرون من الفقهاء قالوا: أن يعطي الفقير والمسكين من الزكاة ما تتم به كفايته وكفاية من يعوله لمدة سنة كاملة .
هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟
القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة مثل الغني، قال الخطابي: أن من لم يعلم له مال فأمره محمول على العدم، وأنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد، دون أن يضم إليه الكسب.
المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته: ومن ملك نصابا، من أي نوع من أنواع المال - وهو لا يقوم بكفايته، لكثرة عياله، أو لغلاء السعر - فهو غني، من حيث إنه يملك نصابا، فتجب الزكاة في ماله، وفقير من حيث إن ما يملكه لا يقوم بكفايته فيعطى من الزكاة كالفقير، قال النووي: ومن كان له عقار، ينقص دخله عن كفايته، فهو فقير، يعطي من الزكاة تمام كفايته، ولا يكلف بيعه .
هل يعطى اليتامى من أموال الزكاة المفروضة؟
وقد أقر الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على أن ينفق عليهم ويعطون منها بقدر حاجتهم إذا كانوا فقراء؛ لكونهم حينئذ من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: :﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ ، لذلك نجد أن الإسلام يهتم باهتمام كبير على هذه الأصناف الثمانية، وعلى رأسهم الفقراء والمساكين بوضع معيار خاص لهم من أجل تحقيق مصلحتهم وحقوقهم شرعا واجتماعيا.
المطلب الثاني : ضمان استمرارية جباية الزكاة وتوزيعها على وجه المطلوب
العاملون على الزكاة هم الذين يوليهم الإمام أو نائبه، العمل على جمعها، من الأغنياء، وهم الجباة، ويدخل فيهم الحفظة لها، والرعاة للانعام منها، والكاتبة لديوانها، ويجب أن يكونوا من المسلمين، وأن لا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة، من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم: بنو عبد المطلب.
وينبغي أن تكون الاجرة بقدر الكفاية، فعن الْمُسْتَوْرِدَ بن شَدَّادٍ يقول:{ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عَمَلاً وَلَيْسَ له مَنْزِلٌ فليتخذه مَنْزِلاً أو لَيْسَتْ له زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ أو ليس له خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِماً أو لَيْسَتْ له دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً سِوَى ذلك فَهُوَ غَالٌّ }
وهؤلاء العاملون عليها، لهم وظائف شتى تتصل بإجراءات تحصيل الزكاة وتنظيم صرفها، وهم يمارسون هذه الاختصاصات باسم الدولة، مما يفيد أن الزكاة ليست إحسانا فرديا متروكا للأفراد، وإنما هي من وظائف الدولة يتولاها نيابة عنها مؤسسة أو جهاز مستقل يقسم إلى إدارتين رئيسيتين: إدارة تحصيل الزكاة، وإدارة توزيع الزكاة، وبحيث يكون لكل إدارة فروع أو أقسام بالقدر الذي يضبط عمليتي التحصيل والتوزيع، وفي نجاح هذه الوظيفة لابد أن تتفر حقوقهم المالية، ويعطوا أجورهم من أموال الزكاة اذا لم يكن مراتب خاصة من الدولة، وذلك لتوفير احتياجاتهم، ويحفظهم من وسوسة النفس الشيطانية بالاعتداء على الصدقات، وخيانة الأمانات مما كلف عليهم في تجميع أموال الزكاة .
وتتم تلك الوظيفة بمراقبتها بنظام الحسبة كما تقدم في باب مسؤلية الدولة، فعلى والي الحسبة أن يراقب العمال أو الموظفين ألا يحدثوا من إسراف وبذخ وتبذير وخيانة من قبل القائمين على هذه الوظيفة، وذلك من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
العامل عليها له مرتبا خاصا
وقد وجه السؤال: هل الموظف الذي يتقاضى مرتبًا شهريًا يستحق الزكاة إذا لم يكن يكفيه مرتبه تمامًا؟ فأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، وقالت: إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقًا للزكاة، فلمن وجبت عليه أن يعطيه منها ما يكفيه لنفقاته المباحة؛ لأنه يعتبر والحال ما ذكر من المساكين .
ونجد هنا أن الإسلام يراعي الحقوق البشرية لمن قام بهذه الوظيفة بأن يعطى لهم مبلغا معين على بذله وجهده في خدمة الآخرين بجمع الأموال لهذه الأصناف المستحقة للزكاة، وكذلك جعل الإسلام له حق من مال الزكاة حتى لم يفتح له بابا للخيانة وأكل المال بغير حقه وعدم القيام بواجبته المفروضة على هذه الأموال.
المطلب الثالث : تقوية الإيمان وتقرير الثقة بالإسلام
والمؤلفة قلوبهم هم قوم من الكفار يراد بإغراء المال استعمالة قلوبهم إلى الإسلام فيرجى خيرهم، أو منع أذاهم وضررهم بسبب الخوف من شرهم، أو جماعة من المسلمين ضعفاء النية في الإسلام يعطون من الزكاة لتقوية إسلامهم وتثبيتهم على الدين، أو تغريب نظرائهم في الإسلام، أو لجباية الصدقات من قومهم، أو لقتال من يليهم ويجاورهم من الكفار، أو هم من قال الحسن وابن جريح: الذين كانوا يتألفون بالعطية، ولا حسبة لهم في الإسلام .
إن الهدف الأصلي من تخصيص سهم المؤلفة في مصارف الزكاة هو نشر الدعوة الإسلامية بإغراءات مالية تجتذب بعض النفوس الضعيفة التي يستهويها المال وجب النفع المادي، ويكثر هذا الصنف في المجتمعات الفقيرة أو الضعيفة أو قليلة الإنتاج أو محدودة الدخل، فإذا لوحظ وجود هذا الميل عند بعض الأفراد الذين يرجى إسلامهم، أو كان لهم شيء من النفوذ والتأثير في مجتمعاتهم لصالح الدعوة الإسلامية، لزمت المبادرة لإعطائهم شيئا من مال الله تعالى، سواء على المستوى بعض الحكومات غير المسلمة، أو بعض الهيئات والتجمعات والقبائل، أو بعض الأفراد العاديين، أو الخطباء والكتاب ونحوهم ممن يرجى تأثيرهم في توجيه المجتمع نحو دعوة الله للحق والخير والتوحيد .
ويرى الزحيلي أنه يجوز للمزكي دفع الزكاة لوكيل عنه يتولى صرفها في بعض أو جميع مستحقها أو مصارفها المنصوص عليهم في القرآن، لكن يجب دفع الزكاة على الفور باتفاق الفقهاء، وبناء عليه يمكن تخصيص أو إيجاد مؤسسات عامة ينفق عليها من سهم العاملين، وتتولى تفقد أحوال المسلمين الجدد في أنحاء العالم، وإمدادهم بما يحتاجون، ورعايتهم ماديا ومعنويا، صحيا وثفافيا، بإعطائهم شيئا من أموال الزكاة لتثبيتهم على الدين وتشجيعهم وإشعارهم بالنصرة والعون أمام أقوامهم، لأن المهم هو رعاية من أسلم والحفاظ عليه .
وأضافه أن أي دعم للإسلام والمسلمين أمر مطلوب شرعا، سواء فيما يتعلق باعتناق الإسلام دينا، أو رعاية المسلمين، والحفاظ على وجودهم وأمنهم وهويتهم الشخصية الذاتية، أو حماية المصالح الإسلامية بنشر الدعوة إلى الله ونحوها، لذا كان مشروعا إنفاق المال في هذا السبيل، وإعطاء شيء من المساعدات من الزكاة وغيرها لبعض الحكومات والدول غير الإسلامية لحماية الجاليات الإسلامية وتحقيق الأمن لها وتمكينها من ممارسة شعائر الإسلام، وإبقاء الصبغة الإسلامية في الأسماء، والممارسة السلوكية، وتطبيق الأحكام الشريعة في قضايا الزواج والطلاق والأيمان والنذور ونحوها من الأمور الخاصة بالشخصية، والمميزة لأوضاع المسلمين عن غيرهم .
وقد قسمهم الفقهاء إلى مسلمين وكفار، اما المسلمون فهم اربعة:
1 - قوم من سادات المسلمين وزعمائهم، لهم نظراء من الكفار، إذا أعطوا رجي إسلام نطرائهم، كما أعطى أبو بكر الصديق عدي بن حاتم، والزبرقان بن بدر، مع حسن إسلامهما، لمكانتهما في قومهما.
2- زعماء ضعفاء الايمان من المسلمين، مطاعون في أقوامهم يرجى بإعطائهم تثبيتهم، وقوة إيمانهم، ومناصحتهم في الجهاد وغيره، كالذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العطايا الوافرة من غنائم هوازن،
وهم بعض الطلقاء من أهل مكة، الذين أسلموا، فكان منهم المنافق، ومنهم ضعيف الايمان، وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك، وحسن إسلامه.
3- قوم من المسلمين في الثغور، وحدود بلاد الاعداء يعطون، لما يرجى من دفاعهم، عما وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو.
فإننا نجد دول الاستعمار الطامعة في استعباد جميع المسلمين، وفي ردهم عن دينهم يخصصون من أموال دولهم سهما، للمؤلفة قلوبهم من المسلمين، فمنهم من يؤلفونه لاجل تنصيره، وإخراجه من حظيرة الاسلام، ومنهم من يؤلفونه لاجل الدخول في حمايتهم ومشاقة الدول الاسلامية، والوحدة الاسلامية، أفليس المسلمون أولى بهذا منهم؟
4 - قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجبابة الزكاة، وأخذها ممن لا يعطيها إلا بنفوذهم وتأثيرهم - إلا أن يقاتلوا، فيختار بتأليفهم وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف الضررين، أرجح المصلحتين.
وأما الكفار فهم قسمان:
1 - من يرجى إيمانه بتأليفه، مثل صفوان بن أمية، الذي وهب له النبي صلى الله عليه وسلم الأمان يوم فتح مكة، وأمهله أربعة أشهر لينظر في أمره، وكان غائبا، فحضر وشهد مع المسلمين غزوة حنين قبل إسلامه.
2- من يخشى شره، فيرجى بإعطائه كف شره، قال ابن عباس: إن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أعطاهم، مدحوا الاسلام، وقالوا: هذا دين حسن، وإن منعهم، ذموا، وعابوا، وكان من هؤلاء أبو سفيان بن حرب، والاقرع بن حابس، وعيينة ابن حصن، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء، مائة من الابل .
قال الشوكاني: وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة والجباني، والبلخي، وابن مبشر ، وقال الشافعي: لا تتألف كافرا، فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف، وقال أبو حنيفة وأصحابه: قد سقط بانتشار الاسلام وغلبته، واستدلوا على ذلك، بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان، وعيينة، والأقرع، وعباس ابن مرداس، والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه ، فإذا كان في زمن الامام قوم لا يطيعونه إلا للدنيا، ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته إلا بالقسر والغلب فله أن يتألفهم، ولا يكون لفشو الاسلام تأثير، لانه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة .
وقد صرح مجلس الفتوى بالأزهر وقال: والمختار الآن عدم إعطاء الكفار من هذا السهم لدفع شرهم ، وإن جاز إعطاؤهم من سهم "سبيل الله" لأنه جهاد ، والجهاد وسائله كثيرة ، منها المال .
المطلب الرابع : تكريم أدمية الإنسان وتحريرهم من ذل العبودية
هذا الصنف هو في الرقاب يشمل المكاتبين، والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق، ويشترى به العبيد، ويعتقون، فعن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم فقَال:{ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي عَمَلا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ قَالَ أَوَ لَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ قَالَ لا عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعْطِي فِي ثَمَنِهَا}
قال الشوكاني: " قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: " وفي الرقاب " فروي عن علي بن أبي طالب، وسعيد بن جبير، والليث، والثوري، والعترة، والحنفية، والشافعية، وأكثر أهل العلم: أن المراد به المكاتبون، من الزكاة على الكتابة، وروي عن ابن عباس، والحسن البصري، ومالك، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وأبي عبيد - وإليه مال البخاري، وابن المنذر -: أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق ، واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين، لانه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعناة المكاتب، لانه قد يعان ولا يعتق، لان المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم، ولان الشراء يتيسر في كل وقت، بخلاف الكتابة، وقال الزهري: إنه يجمع بين الامرين، وإليه أشار المصنف وهو الظاهر، لان الاية تحتمل الامرين، وحديث البراء المذكور، فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها، وعلى أن العتق، وإعانة المكاتبين على مال الكتاب، من الاعمال المقربة إلى الجنة والمبعدة من النار .
وتخصيص سهم للرقاب في الزكاة دليل واضح على تشوق وتعطش الإسلام إلى التحرير والحرية أو فك الرقاب من قيد العبودية وتكريم أدميتهم، ومن مقصد الله تعالى أنه نص في القرآن على التحرير أو العتق، ولم ينص على الاسترقاق، لأن الإسلام أول من نادى بتخليص العالم من ظاهرة الرق بقتح منافذ العتق والتغريب فيه، لأن الإنسلن خلق حرا، فإذا طرأ في الماضي بعض الأحوال العارضة التي تقتضي المصلحة العامة فيها أن يكون الأسير رقيقا .
المطلب الخامس : يكفل حاجة مديونية من ذل الدين
الغارمون هم الذين تحملوا الديون، وتعذر عليهم أداؤها، وهم أقسام: فمنهم من تحمل حمالة، أو ضمن دينا فلزمه، فأجحف بماله أو استدان لحاجته إلى الاستدانة، أو في معصية تاب منها، فهؤلاء جميعا يأخذون من الصدقة ما بقي بديونهم، وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إلا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أو غُرْمٍ مُفْظِعٍ}
وروى مسلم عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال أُصِيبَ رَجُلٌ في عَهْدِ رسول اللَّهِ في ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فقال رسول اللَّهِ :{تَصَدَّقُوا عليه فَتَصَدَّقَ الناس عليه فلم يَبْلُغْ ذلك وَفَاءَ دَيْنِهِ فقال رسول اللَّهِ لِغُرَمَائِهِ خُذُوا ما وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذلك .
فالضمان الاجتماعي في اغنيائه لهم، وفي أقراضه لهم يكفل حاجة مديونيتهم بفك أسرهم من ذل الدين، وتشمل مظلة الضمان الاجتماعي للغارمين ثلاثة أنواع من الحاجات .
النوع الأول: حاجة المدين المعسر: بسبب خسارة في التجارة أو نفقة أو مرض أو تزويج ولد أو اتلاف بالخطأ أو السهو أو خسارة أثاث، يروي الإمام الطبري عن أبي جعفر، ونحوه عن قتادة: "الغارم المستدين في غير سرف ينبغي على الإمام أن يقضي عنهم من بيت المال".
النوع الثاني: حاجة المدين المصاب: بسبب سماوي لا دخل لارادته في دينه مثل مصاب الكوارث، والنوازل، يروي عن مجاهد: "ثلاثة من الغارمين: رجل ذهب السيل بماله، وجل أصابه حريق فذهب ماله، ورجل له عيال وليس له مال"، وريوي مسلم وأحمد من حديث قبيصة بن المحارق قال: "تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فقال أَقِمْ حتى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لك بها قال ثُمَّ قال يا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ له الْمَسْأَلَةُ حتى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ له الْمَسْأَلَةُ حتى يُصِيبَ قِوَامًا من عَيْشٍ أو قال سِدَادًا من عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حتى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ من ذوى الْحِجَا من قَوْمِهِ لقد أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ له الْمَسْأَلَةُ حتى يُصِيبَ قِوَامًا من عَيْشٍ أو قال سِدَادًا من عَيْشٍ فما سِوَاهُنَّ من الْمَسْأَلَةِ يا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا"
النوع الثالث: حاجة المدين الغارم، وهو نوعان:
الأول: الغارم لإصلاح ذات البين يشغل ذمته بالدين، حقنا للدماء والفتنة، والأصل براءة في الذمة، وانشغالها بالدين سببه في هذه الحالة حب الخير في الإصلاح، وهنا له حصة في الصدقة حتى ولو كان الغرم سببه الإصلاح بين الفريقين أهل الذمة.
الثاني: الغارم لإصلاح المجتمع: بإقامة المشروعات الاجتماعية كدور الإصلاح، ودور الأيتام، ودور العجزة، ودور القضاء، ودور المصحات والمستشفيات، والمساجد وغيرها، قياسا على الغرم بسبب إصلاح ذات البين، فكلاهما غارم للمصلحة .
المطلب السادس: دعم الثقات العامة والخاصة بتجهيز الجهاد والدعوة وتوفير الأساسيات
سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته من العلم، والعمل، وجمهور العلماء، على أن المراد به هنا الغزو، وأن سهم سبيل الله يعطى للمتطوعين من الغزاة، الذين ليس لهم مرتب من الدولة، فهؤلاء لهم سهم من الزكاة، يعطونه، سواء كانوا من الاغنياء أم الفقراء، وقد تقدم حديث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله لا تَحِلُّ الصَدَقَةُ إلاَّ لِخَمْسَةٍ :.... أو غَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ..}
" وفي سبيل الله " وهو يشتمل سائر المصالح الشرعية العامة، التي هي ملاك أمر الدين، والدولة: وأولها، وأولاها بالتقديم، الاستعداد للحرب، بشراء السلاح، وأغذية الجند، وأدوات النقل، وتجهيز الغزاة،
ولكن الذي يجهز به الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت المال، إن كان مما يبقى، كالسلاح، والخيل، وغير ذلك، لانه لا يملكه دائما، بصفة الغزو التي قامت به، بل يستعمله في سبيل الله، ويبقى بعد زوال تلك الصفة منه في سبيل الله، بخلاف الفقير، والعامل عليها، والغارم والمؤلف، وابن السبيل، فإنهم لا يردون ما أخذوا، بعد فقد الصفة التي أخذوا بها، ويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية، وكذا الخيرية العامة، وإشراع الطرق، وتعبيدها، ومد الخطوط الحديدية العسكرية، لا التجارية، ومنها بناء البوارج المدرعة، والمناطيد، والطيارات الحربية، والحصون، والخنادق.
ومن أهم ما ينفق في سبيل الله، في زماننا هذا، إعداد الدعاة إلى الإسلام، وإرسالهم إلى بلاد الكفار، من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي، كما يفعله الكفار في نشر دينهم. ويدخل فيه النفقة على المدارس، للعلوم الشرعية، وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة، وفي هذه الحالة يعطى منها معلمو هذه المدارس، ما داموا يؤدون وظائفهم المشروعة، التي ينقطعون بها عن كسب آخر ولا يعطى عالم غني لاجل علمه، وإن كان يفيد الناس به.
وقد سمح الإسلام لأمته أن يتخذ وسيلة من وسائل الدعوة من أجل التمكين والنصرة لدين الإسلام بل يشجعهم بها لإعلاء كلمة الله هي العليا بطريقة منظمة بإعداد حق التصرف لهم من أموال الزكاة، فهذا الأمر يؤدى إلى تقوية روح الجهاد والعزة في نفوس المسلمين متمسكا لحديث عن أبي مُوسَى قال جاء رَجُلٌ إلى النبي فقال: {يا رَسُولَ اللَّهِ ما الْقِتَالُ في سَبِيلِ اللَّهِ فإن أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إليه رَأْسَهُ قال وما رَفَعَ إليه رَأْسَهُ إلا أَنَّهُ كان قَائِمًا فقال من قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل}
فالضمان الاجتماعي في إغنائه وتجهيزه للمجاهدين أنفسهم وأموالهم وأقواتهم وعيالهم يفي بحاجتهم المعاشية، فالضمان الاجتماعي في كفالته لمصرف في سبيل الله يضمن حاجات المصلحة العامة للأفراد والمجتمع التي ينبني عليها الدين والدنيا معا، وتنصرف عمومية الضمان الاجتماعي بالإنفاق من الزكاة إلى إشباع الحاجة لكونها أي الحاجة سببا رئيسا لاستحقاق الإنفاق طبقا للعرف السائد في تحديد معنى الحاجة .
وقد أكد الشهيد سيد قطب أن الإنفاق في سبيل الله هو صنو الجهاد الذي فرضه الله على الأمة المسلمة، وهو يكلفها النهوض بأمانة الدعوة إليه، وحماية المؤمنين به، ودفع الشر والفساد والطغيان، وتجريده من القوة التي يسطو بها على المؤمنين ، ويفسد بها في الأرض، ويصد بها عن سبيل الله، ويحرم البشرية ذلك الخير العظيم الذي يحمله إليها نظام الإسلام، والذي يعد حرمانها منه جريمة فوق كل جريمة، واعتداء أشد من الاعتداء على الأرواح والأموال، ولقد تكررت الدعوة إلى الإنفاق في القرآن، فالآن يرسم السياق دستور الصدقة في تفصيل وإسهاب، يرسم هذا الدستور مظللاً بظلال حبيبة أليفة؛ ويبين آدابها النفسية والاجتماعية، الآداب التي تحول الصدقة عملاً تهذيبياً لنفس معطيها؛ وعملاً نافعاً مربحاً لآخذيها؛ وتحوّل المجتمع عن طريقها إلى أسرة يسودها التعاون والتكافل، والتواد والتراحم، وترفع البشرية إلى مستوى كريم : المعطي فيه والآخذ على السواء .
المطلب السابع : تخليص لحاجة الغربة عن المشاق وتوفير الأمن والراحة لهم
ابن السبيل هو المسافر أو من يريد السفر في طاعة غير معصية، فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة، والطاعة: مثل الحج والجهاد وزيارة مندوبة .
فالضمان الاجتماعي في حله لحاجته في الغربة هو تخليص له منها، وفك أسره من غوائر الانقطاع، وبشاعة الاغتراب، فأبناء السبيل يعطون من الزكاة بما يكفل إشباع حاجة الطريق حتى العودة، وبتأمين وإصلاح الطريق، وإقامة أماكن النوم والراحة والطعام والعلاج.
ويتحقق بضمان التشرد وللجوء بفقدان الوطن والهجرة، واللجوء إلى غير بلده، جريا من تسلط الكفر وطغيانه، وصيانة لدينه وإيمانه، وهؤلاء من أبناء السبيل، يلتزم بهم الضمان الاجتماعي، وهم من أهل الزكاة يعطون منها حتي ولو كان لهم أموال في أوطانهم، لانعدام تمكنهم منها . وقد ورد ذكره في القرآن ثماني مرات، تدل على الاهتمام بشأنهم، وقال تعالى:﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً ﴾ .
اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة، ما يستعين به على تحقيق مقصده، إذا لم يتيسر له شئ من ماله، نظرا لفقره العارض، واشترطوا أن يكون سفره في طاعة، أو في غير معصية، واختلفوا في السفر المباح، والمختار عند الشافعية: أنه يأخذ من الصدقة، حتى لو كان السفر للتفرج، والتنزه، وابن السبيل عند الشافعية قسمان:
1- من ينشئ سفرا من بلد مقيم به، ولو كان وطنه.
2- غريب مسافر، يجتاز بالبلد.
وكلاهما له الحق في الاخذ من الزكاة، ولو وجد من يقرضه كفايته، وله ببلده، ما يقتضي به دينه، وعند مالك، وأحمد: ابن السبيل المستحق للزكاة، يختص بالمجتاز دون المنشئ ولا يعطى من الزكاة من إذا وجد مقرضا يقرضه وكان له من المال ببلده، ما يفي بقرضه، فإن لم يجد مقرضا، أو لم يكن له مال يقضى منه قرضه، أعطي من الزكاة.
إن مصارف الزكاة ثمانية أصناف، حصرها الله في قوله: :﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ .
وفي هذا المبحث يذكر الباحث الأصناف الثمانية كلها مبينا عن مقاصد التكافل فيها التي شرعت من أجلها.
المطلب الأول : توفير الحد الأدنى من الكفاية والإشباع للفقراء والمساكين
الفقراء والمساكين هم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم، ويقابلهم الاغنياء المكفيون ما يحتاجون إليه، وتقدم أن القدر الذي يصير به الإنسان غنيا، هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية، له ولأولاده، من أكل وشرب، وملبس، ومسكن، ودابة، وآلة حرفة، ونحو ذلك، مما لا غنى عنه، فكل من عدم هذا القدر، فهو فقير، يستحق الزكاة، ففي حديث معاذ:{أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِْم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِْن أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ} فالذي تؤخذ منه، هو الغني المالك للنصاب، والذي ترد إليه هو المقابل له وهو الفقير الذي لا يملك القدر الذي يملكه الغني.
وليس هناك فرق بين الفقراء، وبين والمساكين، من حيث الحاجة والفاقة ومن حيث استحقاقهم الزكاة، والجمع بين الفقراء والمساكين في الآية، مع العطف المقتضي للتغاير، لا يناقض ما قلناه، فإن المساكين - وهم قسم من الفقراء - لهم وصف خاص بهم، وهذا كاف في المغايرة .
ومن اهم مقصد إعطاء الزكاة للفقراء والمساكين توفير الحد الأنى من الكفاية لهم، وفي تحقيق هذا المستوى الأدنى للمعيشة وضع الإسلام جملة تعليمات وتنظيمات لكفالته، وأما عن الحد الأدنى لمستوى المعيشة في الإسلام فهو يتديد بمقاييس العصر الذي يعيش فيه المسلمون، ولذا لم يحدد بمقادير وقيم، بل حدد ياحتياجات اقتصادية واجتماعية قوامها المأكل والمشرب والمسكن ووسائل الانقال والاتصال والتعليم ومواجهة الحوادث والكوارث والاصابات والعجز والشيخوخة والمرض والوفاة .
وهذا المستوى المعيشي مطلوب لكافة أفراد المجتمع من القادرين على العمل ولا يستطيعون تحقيقه من دخولهم الخاصة أو عاجزين أو معوقين عن العمل، بل إن تحقيق هذا المستوى مطلوب للجميع قبل السماح بتفاوت الدخول والمستويات المعيشة في المجتمع، وقد جاء الحديث عن أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ" .
وهذا يدل على أن ضمان مستوى أدنى للمعيشة هو يقع إبتداء على عاتق القادرين الذين بلغوا حدا أعلى من هذا المستوى من دون أن يتحقق المستوى الأدنى لغيرهم، فإن لم يفعلوا كان للدولة أن تأخذ الزيادة المتحققة لدى القادرين لتردها إلى المستويات الدنيا في المجتمع، وإن فعلوا ولم يكفوا كانت للدولة ضمانه .
فأساس الزكاة في سموها المبدئي الأخلاقي في انتمائها إلى القيم الروحية في الكفاية والنهوض بالكرامة الإنسانية، وهدفها الوقتي في الصدقة والإنفاق، ومن هدفها الروحي والديمومي في المعالجة، والإصلاح، وخلود الزكاة في إنفاقها من خلود مقوماتها الروحية في الإشباع، وليس من وقتية مقوماتها المادية في الإحسان.
ويمكن تأصيل قوام حد الكفاية بقواعد الشرع الكلية في الإنفاق أي يبني عليها قوام حد الكفاية في الإنفاق والإشباع، وعلى اعتبار أن أساس الإنفاق هو التكليف الشرعي، والمسلم ملتزم بتأدية الفريضة بدنية كانت أو مالية، والالتزام بأداء الفرائض هو أساس التفاضل بين المسلمين، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، التقوى هي حد المفاضلة في أساس الخلق للبشرية، وكمال التقوى الطاعة، وكمال الطاعة الالتزام بالعبادة ولو بالمال، وهذا لا يتحقق إلا بالالتزام الكامل في الإنفاق الكامل.
وأساس الخلق هو العبادة، والغنى والفقر والمسكنة والحاجة ليست أساس المفاضلة بين الناس، كما أنها ليست المقصودة من خلق الله للعباد، فالوجوب في الإنفاق أساسه السواسية بين الأفراد، والغني في حالة حق لصاحبه الفقير، حتى درجة الإشباع والكفاية في الغنى، فالمال مال الله، والإنسان مستخلف فيه.
والقصد من الإنفاق ليس قضاء حاجة من الحاجات فقط بل الأخوة في الله والرحمة والتعاطف بين الأفراد، فلا بقاء للعضو المريض في الجسم السليم، وعلاجه بالتعاطف معه من قبل باقي الأعضاء إلى حد الكفاية في الصحة والعافية، وإلا يبقى التعاطف ناقصا والعافية غير متحققة.
وإذا كان أساس الخلق العبادة، والزكاة عبادة، وإذا كان أساس التفاضل التقوى وليس الغنى، وإذا كان الجميع فقراء إلى الله وعباده إخوانا ومأمورين به، وإذا كان المال مال الله، فالجميع إذن يجب أن يتقاسموا المال بالسواسية ولا تعنى السواسية هنا المقدار، وإنما تعني المشاركة بالمال بالدرجة الكافية لمنع التعاون الفاحش في الرزق، وهذه ما يتحقق بما يعبر عنه بحد الكفاية في الإشباع والإنفاق من الرزق .
مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة
ومن مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته، فيعطى من الصدقة، القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغني، ومن الحاجة إلى الكفاية، على الدوام، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، قال عمر رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأغنوا يعني في الصدقة، وقال القاضي عبد الوهاب: لم يحد مالك لذلك حدا، فإنه قال: يعطي من له المسكن، والخادم، والدابة الذي لا غنى له عنه.
ولكى تكمل أمامنا الصورة السوية للزكاة الإسلامية لمحاربة الفقر والمسكنة في المجتمع ولحماية حقوقهم لابد أن ننظر إلى ما ينفعهم من مقدار مال الزكاة المفروضة لهم، وقد يتصور بعض الناس على أن الفقير يأخذ قدرا محدودا من الزكاة ما يكفي بها أياما معدودا أو شهرا أو شهرين فقط، ثم يظل الفقير على فقره مدى الحياة ويسأل العون من الناس، لذلك ناقش العلماء حول طرق رعاية حقوق الفقراء والمساكين اكثر من غيرهما.
ومنها، قد اختلف الفقهاء في إعطاء الفقير ما يكفيهم على الدوام أو كفاية سنة؟ ، وقال الإمام النووي: قال أصحابنا العراقيون وكثيرون من الخراسانيين: يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغني، وهو تحصل بها الكفاية على الدوام، وأما المذهب الثانى من المالكية، وجمهور الحنابلة، وآخرون من الفقهاء قالوا: أن يعطي الفقير والمسكين من الزكاة ما تتم به كفايته وكفاية من يعوله لمدة سنة كاملة .
هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟
القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة مثل الغني، قال الخطابي: أن من لم يعلم له مال فأمره محمول على العدم، وأنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد، دون أن يضم إليه الكسب.
المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته: ومن ملك نصابا، من أي نوع من أنواع المال - وهو لا يقوم بكفايته، لكثرة عياله، أو لغلاء السعر - فهو غني، من حيث إنه يملك نصابا، فتجب الزكاة في ماله، وفقير من حيث إن ما يملكه لا يقوم بكفايته فيعطى من الزكاة كالفقير، قال النووي: ومن كان له عقار، ينقص دخله عن كفايته، فهو فقير، يعطي من الزكاة تمام كفايته، ولا يكلف بيعه .
هل يعطى اليتامى من أموال الزكاة المفروضة؟
وقد أقر الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على أن ينفق عليهم ويعطون منها بقدر حاجتهم إذا كانوا فقراء؛ لكونهم حينئذ من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: :﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ ، لذلك نجد أن الإسلام يهتم باهتمام كبير على هذه الأصناف الثمانية، وعلى رأسهم الفقراء والمساكين بوضع معيار خاص لهم من أجل تحقيق مصلحتهم وحقوقهم شرعا واجتماعيا.
المطلب الثاني : ضمان استمرارية جباية الزكاة وتوزيعها على وجه المطلوب
العاملون على الزكاة هم الذين يوليهم الإمام أو نائبه، العمل على جمعها، من الأغنياء، وهم الجباة، ويدخل فيهم الحفظة لها، والرعاة للانعام منها، والكاتبة لديوانها، ويجب أن يكونوا من المسلمين، وأن لا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة، من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم: بنو عبد المطلب.
وينبغي أن تكون الاجرة بقدر الكفاية، فعن الْمُسْتَوْرِدَ بن شَدَّادٍ يقول:{ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عَمَلاً وَلَيْسَ له مَنْزِلٌ فليتخذه مَنْزِلاً أو لَيْسَتْ له زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ أو ليس له خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِماً أو لَيْسَتْ له دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً سِوَى ذلك فَهُوَ غَالٌّ }
وهؤلاء العاملون عليها، لهم وظائف شتى تتصل بإجراءات تحصيل الزكاة وتنظيم صرفها، وهم يمارسون هذه الاختصاصات باسم الدولة، مما يفيد أن الزكاة ليست إحسانا فرديا متروكا للأفراد، وإنما هي من وظائف الدولة يتولاها نيابة عنها مؤسسة أو جهاز مستقل يقسم إلى إدارتين رئيسيتين: إدارة تحصيل الزكاة، وإدارة توزيع الزكاة، وبحيث يكون لكل إدارة فروع أو أقسام بالقدر الذي يضبط عمليتي التحصيل والتوزيع، وفي نجاح هذه الوظيفة لابد أن تتفر حقوقهم المالية، ويعطوا أجورهم من أموال الزكاة اذا لم يكن مراتب خاصة من الدولة، وذلك لتوفير احتياجاتهم، ويحفظهم من وسوسة النفس الشيطانية بالاعتداء على الصدقات، وخيانة الأمانات مما كلف عليهم في تجميع أموال الزكاة .
وتتم تلك الوظيفة بمراقبتها بنظام الحسبة كما تقدم في باب مسؤلية الدولة، فعلى والي الحسبة أن يراقب العمال أو الموظفين ألا يحدثوا من إسراف وبذخ وتبذير وخيانة من قبل القائمين على هذه الوظيفة، وذلك من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
العامل عليها له مرتبا خاصا
وقد وجه السؤال: هل الموظف الذي يتقاضى مرتبًا شهريًا يستحق الزكاة إذا لم يكن يكفيه مرتبه تمامًا؟ فأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، وقالت: إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقًا للزكاة، فلمن وجبت عليه أن يعطيه منها ما يكفيه لنفقاته المباحة؛ لأنه يعتبر والحال ما ذكر من المساكين .
ونجد هنا أن الإسلام يراعي الحقوق البشرية لمن قام بهذه الوظيفة بأن يعطى لهم مبلغا معين على بذله وجهده في خدمة الآخرين بجمع الأموال لهذه الأصناف المستحقة للزكاة، وكذلك جعل الإسلام له حق من مال الزكاة حتى لم يفتح له بابا للخيانة وأكل المال بغير حقه وعدم القيام بواجبته المفروضة على هذه الأموال.
المطلب الثالث : تقوية الإيمان وتقرير الثقة بالإسلام
والمؤلفة قلوبهم هم قوم من الكفار يراد بإغراء المال استعمالة قلوبهم إلى الإسلام فيرجى خيرهم، أو منع أذاهم وضررهم بسبب الخوف من شرهم، أو جماعة من المسلمين ضعفاء النية في الإسلام يعطون من الزكاة لتقوية إسلامهم وتثبيتهم على الدين، أو تغريب نظرائهم في الإسلام، أو لجباية الصدقات من قومهم، أو لقتال من يليهم ويجاورهم من الكفار، أو هم من قال الحسن وابن جريح: الذين كانوا يتألفون بالعطية، ولا حسبة لهم في الإسلام .
إن الهدف الأصلي من تخصيص سهم المؤلفة في مصارف الزكاة هو نشر الدعوة الإسلامية بإغراءات مالية تجتذب بعض النفوس الضعيفة التي يستهويها المال وجب النفع المادي، ويكثر هذا الصنف في المجتمعات الفقيرة أو الضعيفة أو قليلة الإنتاج أو محدودة الدخل، فإذا لوحظ وجود هذا الميل عند بعض الأفراد الذين يرجى إسلامهم، أو كان لهم شيء من النفوذ والتأثير في مجتمعاتهم لصالح الدعوة الإسلامية، لزمت المبادرة لإعطائهم شيئا من مال الله تعالى، سواء على المستوى بعض الحكومات غير المسلمة، أو بعض الهيئات والتجمعات والقبائل، أو بعض الأفراد العاديين، أو الخطباء والكتاب ونحوهم ممن يرجى تأثيرهم في توجيه المجتمع نحو دعوة الله للحق والخير والتوحيد .
ويرى الزحيلي أنه يجوز للمزكي دفع الزكاة لوكيل عنه يتولى صرفها في بعض أو جميع مستحقها أو مصارفها المنصوص عليهم في القرآن، لكن يجب دفع الزكاة على الفور باتفاق الفقهاء، وبناء عليه يمكن تخصيص أو إيجاد مؤسسات عامة ينفق عليها من سهم العاملين، وتتولى تفقد أحوال المسلمين الجدد في أنحاء العالم، وإمدادهم بما يحتاجون، ورعايتهم ماديا ومعنويا، صحيا وثفافيا، بإعطائهم شيئا من أموال الزكاة لتثبيتهم على الدين وتشجيعهم وإشعارهم بالنصرة والعون أمام أقوامهم، لأن المهم هو رعاية من أسلم والحفاظ عليه .
وأضافه أن أي دعم للإسلام والمسلمين أمر مطلوب شرعا، سواء فيما يتعلق باعتناق الإسلام دينا، أو رعاية المسلمين، والحفاظ على وجودهم وأمنهم وهويتهم الشخصية الذاتية، أو حماية المصالح الإسلامية بنشر الدعوة إلى الله ونحوها، لذا كان مشروعا إنفاق المال في هذا السبيل، وإعطاء شيء من المساعدات من الزكاة وغيرها لبعض الحكومات والدول غير الإسلامية لحماية الجاليات الإسلامية وتحقيق الأمن لها وتمكينها من ممارسة شعائر الإسلام، وإبقاء الصبغة الإسلامية في الأسماء، والممارسة السلوكية، وتطبيق الأحكام الشريعة في قضايا الزواج والطلاق والأيمان والنذور ونحوها من الأمور الخاصة بالشخصية، والمميزة لأوضاع المسلمين عن غيرهم .
وقد قسمهم الفقهاء إلى مسلمين وكفار، اما المسلمون فهم اربعة:
1 - قوم من سادات المسلمين وزعمائهم، لهم نظراء من الكفار، إذا أعطوا رجي إسلام نطرائهم، كما أعطى أبو بكر الصديق عدي بن حاتم، والزبرقان بن بدر، مع حسن إسلامهما، لمكانتهما في قومهما.
2- زعماء ضعفاء الايمان من المسلمين، مطاعون في أقوامهم يرجى بإعطائهم تثبيتهم، وقوة إيمانهم، ومناصحتهم في الجهاد وغيره، كالذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العطايا الوافرة من غنائم هوازن،
وهم بعض الطلقاء من أهل مكة، الذين أسلموا، فكان منهم المنافق، ومنهم ضعيف الايمان، وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك، وحسن إسلامه.
3- قوم من المسلمين في الثغور، وحدود بلاد الاعداء يعطون، لما يرجى من دفاعهم، عما وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو.
فإننا نجد دول الاستعمار الطامعة في استعباد جميع المسلمين، وفي ردهم عن دينهم يخصصون من أموال دولهم سهما، للمؤلفة قلوبهم من المسلمين، فمنهم من يؤلفونه لاجل تنصيره، وإخراجه من حظيرة الاسلام، ومنهم من يؤلفونه لاجل الدخول في حمايتهم ومشاقة الدول الاسلامية، والوحدة الاسلامية، أفليس المسلمون أولى بهذا منهم؟
4 - قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجبابة الزكاة، وأخذها ممن لا يعطيها إلا بنفوذهم وتأثيرهم - إلا أن يقاتلوا، فيختار بتأليفهم وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف الضررين، أرجح المصلحتين.
وأما الكفار فهم قسمان:
1 - من يرجى إيمانه بتأليفه، مثل صفوان بن أمية، الذي وهب له النبي صلى الله عليه وسلم الأمان يوم فتح مكة، وأمهله أربعة أشهر لينظر في أمره، وكان غائبا، فحضر وشهد مع المسلمين غزوة حنين قبل إسلامه.
2- من يخشى شره، فيرجى بإعطائه كف شره، قال ابن عباس: إن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أعطاهم، مدحوا الاسلام، وقالوا: هذا دين حسن، وإن منعهم، ذموا، وعابوا، وكان من هؤلاء أبو سفيان بن حرب، والاقرع بن حابس، وعيينة ابن حصن، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء، مائة من الابل .
قال الشوكاني: وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة والجباني، والبلخي، وابن مبشر ، وقال الشافعي: لا تتألف كافرا، فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف، وقال أبو حنيفة وأصحابه: قد سقط بانتشار الاسلام وغلبته، واستدلوا على ذلك، بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان، وعيينة، والأقرع، وعباس ابن مرداس، والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه ، فإذا كان في زمن الامام قوم لا يطيعونه إلا للدنيا، ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته إلا بالقسر والغلب فله أن يتألفهم، ولا يكون لفشو الاسلام تأثير، لانه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة .
وقد صرح مجلس الفتوى بالأزهر وقال: والمختار الآن عدم إعطاء الكفار من هذا السهم لدفع شرهم ، وإن جاز إعطاؤهم من سهم "سبيل الله" لأنه جهاد ، والجهاد وسائله كثيرة ، منها المال .
المطلب الرابع : تكريم أدمية الإنسان وتحريرهم من ذل العبودية
هذا الصنف هو في الرقاب يشمل المكاتبين، والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق، ويشترى به العبيد، ويعتقون، فعن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم فقَال:{ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي عَمَلا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ قَالَ أَوَ لَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ قَالَ لا عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعْطِي فِي ثَمَنِهَا}
قال الشوكاني: " قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: " وفي الرقاب " فروي عن علي بن أبي طالب، وسعيد بن جبير، والليث، والثوري، والعترة، والحنفية، والشافعية، وأكثر أهل العلم: أن المراد به المكاتبون، من الزكاة على الكتابة، وروي عن ابن عباس، والحسن البصري، ومالك، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وأبي عبيد - وإليه مال البخاري، وابن المنذر -: أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق ، واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين، لانه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعناة المكاتب، لانه قد يعان ولا يعتق، لان المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم، ولان الشراء يتيسر في كل وقت، بخلاف الكتابة، وقال الزهري: إنه يجمع بين الامرين، وإليه أشار المصنف وهو الظاهر، لان الاية تحتمل الامرين، وحديث البراء المذكور، فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها، وعلى أن العتق، وإعانة المكاتبين على مال الكتاب، من الاعمال المقربة إلى الجنة والمبعدة من النار .
وتخصيص سهم للرقاب في الزكاة دليل واضح على تشوق وتعطش الإسلام إلى التحرير والحرية أو فك الرقاب من قيد العبودية وتكريم أدميتهم، ومن مقصد الله تعالى أنه نص في القرآن على التحرير أو العتق، ولم ينص على الاسترقاق، لأن الإسلام أول من نادى بتخليص العالم من ظاهرة الرق بقتح منافذ العتق والتغريب فيه، لأن الإنسلن خلق حرا، فإذا طرأ في الماضي بعض الأحوال العارضة التي تقتضي المصلحة العامة فيها أن يكون الأسير رقيقا .
المطلب الخامس : يكفل حاجة مديونية من ذل الدين
الغارمون هم الذين تحملوا الديون، وتعذر عليهم أداؤها، وهم أقسام: فمنهم من تحمل حمالة، أو ضمن دينا فلزمه، فأجحف بماله أو استدان لحاجته إلى الاستدانة، أو في معصية تاب منها، فهؤلاء جميعا يأخذون من الصدقة ما بقي بديونهم، وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إلا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أو غُرْمٍ مُفْظِعٍ}
وروى مسلم عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال أُصِيبَ رَجُلٌ في عَهْدِ رسول اللَّهِ في ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فقال رسول اللَّهِ :{تَصَدَّقُوا عليه فَتَصَدَّقَ الناس عليه فلم يَبْلُغْ ذلك وَفَاءَ دَيْنِهِ فقال رسول اللَّهِ لِغُرَمَائِهِ خُذُوا ما وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذلك .
فالضمان الاجتماعي في اغنيائه لهم، وفي أقراضه لهم يكفل حاجة مديونيتهم بفك أسرهم من ذل الدين، وتشمل مظلة الضمان الاجتماعي للغارمين ثلاثة أنواع من الحاجات .
النوع الأول: حاجة المدين المعسر: بسبب خسارة في التجارة أو نفقة أو مرض أو تزويج ولد أو اتلاف بالخطأ أو السهو أو خسارة أثاث، يروي الإمام الطبري عن أبي جعفر، ونحوه عن قتادة: "الغارم المستدين في غير سرف ينبغي على الإمام أن يقضي عنهم من بيت المال".
النوع الثاني: حاجة المدين المصاب: بسبب سماوي لا دخل لارادته في دينه مثل مصاب الكوارث، والنوازل، يروي عن مجاهد: "ثلاثة من الغارمين: رجل ذهب السيل بماله، وجل أصابه حريق فذهب ماله، ورجل له عيال وليس له مال"، وريوي مسلم وأحمد من حديث قبيصة بن المحارق قال: "تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فقال أَقِمْ حتى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لك بها قال ثُمَّ قال يا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ له الْمَسْأَلَةُ حتى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ له الْمَسْأَلَةُ حتى يُصِيبَ قِوَامًا من عَيْشٍ أو قال سِدَادًا من عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حتى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ من ذوى الْحِجَا من قَوْمِهِ لقد أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ له الْمَسْأَلَةُ حتى يُصِيبَ قِوَامًا من عَيْشٍ أو قال سِدَادًا من عَيْشٍ فما سِوَاهُنَّ من الْمَسْأَلَةِ يا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا"
النوع الثالث: حاجة المدين الغارم، وهو نوعان:
الأول: الغارم لإصلاح ذات البين يشغل ذمته بالدين، حقنا للدماء والفتنة، والأصل براءة في الذمة، وانشغالها بالدين سببه في هذه الحالة حب الخير في الإصلاح، وهنا له حصة في الصدقة حتى ولو كان الغرم سببه الإصلاح بين الفريقين أهل الذمة.
الثاني: الغارم لإصلاح المجتمع: بإقامة المشروعات الاجتماعية كدور الإصلاح، ودور الأيتام، ودور العجزة، ودور القضاء، ودور المصحات والمستشفيات، والمساجد وغيرها، قياسا على الغرم بسبب إصلاح ذات البين، فكلاهما غارم للمصلحة .
المطلب السادس: دعم الثقات العامة والخاصة بتجهيز الجهاد والدعوة وتوفير الأساسيات
سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته من العلم، والعمل، وجمهور العلماء، على أن المراد به هنا الغزو، وأن سهم سبيل الله يعطى للمتطوعين من الغزاة، الذين ليس لهم مرتب من الدولة، فهؤلاء لهم سهم من الزكاة، يعطونه، سواء كانوا من الاغنياء أم الفقراء، وقد تقدم حديث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله لا تَحِلُّ الصَدَقَةُ إلاَّ لِخَمْسَةٍ :.... أو غَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ..}
" وفي سبيل الله " وهو يشتمل سائر المصالح الشرعية العامة، التي هي ملاك أمر الدين، والدولة: وأولها، وأولاها بالتقديم، الاستعداد للحرب، بشراء السلاح، وأغذية الجند، وأدوات النقل، وتجهيز الغزاة،
ولكن الذي يجهز به الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت المال، إن كان مما يبقى، كالسلاح، والخيل، وغير ذلك، لانه لا يملكه دائما، بصفة الغزو التي قامت به، بل يستعمله في سبيل الله، ويبقى بعد زوال تلك الصفة منه في سبيل الله، بخلاف الفقير، والعامل عليها، والغارم والمؤلف، وابن السبيل، فإنهم لا يردون ما أخذوا، بعد فقد الصفة التي أخذوا بها، ويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية، وكذا الخيرية العامة، وإشراع الطرق، وتعبيدها، ومد الخطوط الحديدية العسكرية، لا التجارية، ومنها بناء البوارج المدرعة، والمناطيد، والطيارات الحربية، والحصون، والخنادق.
ومن أهم ما ينفق في سبيل الله، في زماننا هذا، إعداد الدعاة إلى الإسلام، وإرسالهم إلى بلاد الكفار، من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي، كما يفعله الكفار في نشر دينهم. ويدخل فيه النفقة على المدارس، للعلوم الشرعية، وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة، وفي هذه الحالة يعطى منها معلمو هذه المدارس، ما داموا يؤدون وظائفهم المشروعة، التي ينقطعون بها عن كسب آخر ولا يعطى عالم غني لاجل علمه، وإن كان يفيد الناس به.
وقد سمح الإسلام لأمته أن يتخذ وسيلة من وسائل الدعوة من أجل التمكين والنصرة لدين الإسلام بل يشجعهم بها لإعلاء كلمة الله هي العليا بطريقة منظمة بإعداد حق التصرف لهم من أموال الزكاة، فهذا الأمر يؤدى إلى تقوية روح الجهاد والعزة في نفوس المسلمين متمسكا لحديث عن أبي مُوسَى قال جاء رَجُلٌ إلى النبي فقال: {يا رَسُولَ اللَّهِ ما الْقِتَالُ في سَبِيلِ اللَّهِ فإن أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إليه رَأْسَهُ قال وما رَفَعَ إليه رَأْسَهُ إلا أَنَّهُ كان قَائِمًا فقال من قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل}
فالضمان الاجتماعي في إغنائه وتجهيزه للمجاهدين أنفسهم وأموالهم وأقواتهم وعيالهم يفي بحاجتهم المعاشية، فالضمان الاجتماعي في كفالته لمصرف في سبيل الله يضمن حاجات المصلحة العامة للأفراد والمجتمع التي ينبني عليها الدين والدنيا معا، وتنصرف عمومية الضمان الاجتماعي بالإنفاق من الزكاة إلى إشباع الحاجة لكونها أي الحاجة سببا رئيسا لاستحقاق الإنفاق طبقا للعرف السائد في تحديد معنى الحاجة .
وقد أكد الشهيد سيد قطب أن الإنفاق في سبيل الله هو صنو الجهاد الذي فرضه الله على الأمة المسلمة، وهو يكلفها النهوض بأمانة الدعوة إليه، وحماية المؤمنين به، ودفع الشر والفساد والطغيان، وتجريده من القوة التي يسطو بها على المؤمنين ، ويفسد بها في الأرض، ويصد بها عن سبيل الله، ويحرم البشرية ذلك الخير العظيم الذي يحمله إليها نظام الإسلام، والذي يعد حرمانها منه جريمة فوق كل جريمة، واعتداء أشد من الاعتداء على الأرواح والأموال، ولقد تكررت الدعوة إلى الإنفاق في القرآن، فالآن يرسم السياق دستور الصدقة في تفصيل وإسهاب، يرسم هذا الدستور مظللاً بظلال حبيبة أليفة؛ ويبين آدابها النفسية والاجتماعية، الآداب التي تحول الصدقة عملاً تهذيبياً لنفس معطيها؛ وعملاً نافعاً مربحاً لآخذيها؛ وتحوّل المجتمع عن طريقها إلى أسرة يسودها التعاون والتكافل، والتواد والتراحم، وترفع البشرية إلى مستوى كريم : المعطي فيه والآخذ على السواء .
المطلب السابع : تخليص لحاجة الغربة عن المشاق وتوفير الأمن والراحة لهم
ابن السبيل هو المسافر أو من يريد السفر في طاعة غير معصية، فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة، والطاعة: مثل الحج والجهاد وزيارة مندوبة .
فالضمان الاجتماعي في حله لحاجته في الغربة هو تخليص له منها، وفك أسره من غوائر الانقطاع، وبشاعة الاغتراب، فأبناء السبيل يعطون من الزكاة بما يكفل إشباع حاجة الطريق حتى العودة، وبتأمين وإصلاح الطريق، وإقامة أماكن النوم والراحة والطعام والعلاج.
ويتحقق بضمان التشرد وللجوء بفقدان الوطن والهجرة، واللجوء إلى غير بلده، جريا من تسلط الكفر وطغيانه، وصيانة لدينه وإيمانه، وهؤلاء من أبناء السبيل، يلتزم بهم الضمان الاجتماعي، وهم من أهل الزكاة يعطون منها حتي ولو كان لهم أموال في أوطانهم، لانعدام تمكنهم منها . وقد ورد ذكره في القرآن ثماني مرات، تدل على الاهتمام بشأنهم، وقال تعالى:﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً ﴾ .
اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة، ما يستعين به على تحقيق مقصده، إذا لم يتيسر له شئ من ماله، نظرا لفقره العارض، واشترطوا أن يكون سفره في طاعة، أو في غير معصية، واختلفوا في السفر المباح، والمختار عند الشافعية: أنه يأخذ من الصدقة، حتى لو كان السفر للتفرج، والتنزه، وابن السبيل عند الشافعية قسمان:
1- من ينشئ سفرا من بلد مقيم به، ولو كان وطنه.
2- غريب مسافر، يجتاز بالبلد.
وكلاهما له الحق في الاخذ من الزكاة، ولو وجد من يقرضه كفايته، وله ببلده، ما يقتضي به دينه، وعند مالك، وأحمد: ابن السبيل المستحق للزكاة، يختص بالمجتاز دون المنشئ ولا يعطى من الزكاة من إذا وجد مقرضا يقرضه وكان له من المال ببلده، ما يفي بقرضه، فإن لم يجد مقرضا، أو لم يكن له مال يقضى منه قرضه، أعطي من الزكاة.
Sunday, April 13, 2008
الوسائل في تحقيق التكافل الاجتماعي في الإسلام في نظام الزكاة
الوسائل في تحقيق التكافل الاجتماعي
أولا : مسؤولية المجتمع
مقاصد الحياة وحق الإنسان في الضمان الاجتماعي
ولا توجد شريعة من شرائع الأمم حضت على الإنفاق في وجوه الخير والبر، وحذرت من الشح والبخل مثل شريعة الإسلام، وذلك في الآيات القرآنية الكثيرة، والأحاديث النبوية المتعددة، حتى أن المطلع على هذه النصوص يظن لأول وهلة أن المال المدخر يجب أن ينفق جميعه في سبيل الله، ليحظى المنفق بالأجر الكبير، والثواب الجزيل عند الله عز وجل.
ومنها قوله تعالى: :﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾
النظام الإسلامي فهو إذ يقرر حقوق الفرد الاجتماعية فإنه لا يجعل تقريرها وقفا على إرادة السلطة إن شاءت قررت وإذا شاء منعت، كما لم يجعل وقفها على إرادة الفرد إن شاء أعطى وإن شاء منع، وإنما جعلها التزاما عاما واقعا على المجتمع وأفراده وفق المسؤولية المشتركة التي تجمع بين الفردية والجماعية، فهناك تكافل بين الفرد والجماعة وبين الجماعة والفرد يوجب على كل منهما تبعات ويرتب لكل منهما حقوق، وعلى هذا الأساس كفل الإسلام مستوى أدنى للمعيشة قبل أن يسمح بتفاوتها في المجتمع ، وأما عن الحد الأدنى لمستوى المعيشة في الإسلام فهو يتحدد بمقاييس العصر الذي يعيش فيه المسلمون، ولذا لم يحدد بمقادير وقيم، بل حدد باحتياجات اقتصادية واجتماعية .
الزكاة أوالإنفاق كوسيلة منفذة للضمان الاجتماعي
الإنفاق هو الوسيلة المنفذة للضمان الاجتماعي وهو السبيل المؤدى لتحقيق الضمان الاجتماعي وأحداث التنمية للإنسان، فمن ثم زاوج الإسلام بين التكاليف الشرعي، والضمير البشرى متبعا في ذلك وسيلتين: الإنفاق الوجوبي ويمثله الزكاة، والإنفاق التطوعي وهي الصدقة.
والدولة لا يمكن أن تقوم بواجبها في تحقيق التكافل الاجتماعي ما لم يسهم أفراد المجتمع فيه، وهناك أنواع أخرى بجانب الزكاة الواجبة والإنفاق التطوعي تحت مسؤولية المجتمع في تحقيق التكافل، فيما نقسم إلى قسمين :
أ – قسم يطالب به الأفراد على سبيل الوجوب كفريضة الزكاة فيما مر ذكرها، والنذور، والكفارات، وصدقة الفطر، وإسعاف الجائع، والأضاحي على من قال بوجوبه على المسلم القادر في كل عام.
ب- قسم على سبيل التطوع كاوقف الذري والخيري، والوصية، والضيافة، والعارية، والإيثار، والهبة، ونحو ذلك من الإنفاق التطوعي .
ويمكن تحقيق الضمان الاجتماعي المحقق والمحمول بالزكاة ضمن ثلاثة مطالب، وهي :
1. الضمان الاجتماعي وسواسية الإنفاق
تتبني شواهد الضمان الاجتماعي على مبادئ العدالة الإلهية في الرعاية، والمساواة في الإنفاق، فالمال مال الله، والعطاء من رب العباد، ينصف بالشمولية والسواسية بين بالتمتع بهذا العطاء، والتملك لهذا المال. قال تعالى:﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ، وقال أيضا:﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ . فالمزكي مضارب بمال الله، أعطاه اياه، فضارب به وأنماه، وباركه له، فعلى هذا المضارب أن يعطي الله، والله غني عن العباد، فعليه أن يعطي المستحق من عباد الله.
2. الضمان الاجتماعي وكفالة الحاجات
الضمان الاجتماعي بإنفاق الزكاة تكفل بإشباع احتياجات النفس البشرية مخلصا، فهو يتلاءم مع مقتضيات الاشباع للحاجات التي تنص عليها قواعد الشرع الكلية في الإنفاق، قال تعالى:﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ سيأتي تفصيلها في مصارف الزكاة.
3. الضمان الاجتماعي وشمولية الأغراض
يتضح سمو الضمان الاجتماعي في كفالته للرعايا الآدمية، في شمولية لجميع أشكال الاحتياج، ويستوعب كل جوانب الحياة –مادية ومعنوية- فهو تكافل معيشي وعلمي وأدبي وعسكري إلى غير ذلك من المجلات ، وتناوله لحميع أغراض الرعاية والعناية قديمة ومستحدثة تقتصر التشريعات المالية الوضعية قديمها وحديثها عن استغراقها ورعايتها .
الزكاة وتحقيق التكافل الاجتماعي
كان مبدأ الزكاة حين طبق في العصور الإسلامية السالفة نجح في محاربة الفقر، وأقام التكافل الاجتماعي، ونزع من القلوب حقد الفقراء على الأغنياء، وقلل كثيرا من الجرائم الخلقية والاجتماعية، وذلك بإزالة أسبابها من الفقر والحاجة، وعود المؤمنين على البذل والسخاء.
ويتعدي سمو الضمان الاجتماعي في اشباع أغراض الحياة المادية في العلائق الاجتماعية والإقتصادية إلى أغراض الحياة الروحية، وقواعد الأخوة في العقيدة، وفي الإنسانية ترسيخا لمبادئ التكافل الاجتماعي وأساسه التألف والأخوة في الإسلام ، قال تعالى: :﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ وكذلك تقدمت بها أحاديث كثيرة لتحقيق هذا المبدأ.
ثانيا : مسؤولية الدولة
جباية الزكاة ونظام الحسبة
الزكاة هي مسؤولية الدولة تحصيلا وتوزيعا، وأن الدولة حين تقوم على جباية 2.5 % من أموال الأغنياء في كل عام، وحين تأخذ من زكاة الزروغ عشر المحصول فيما سقت السماء، ونصف العشر فيما سقي بآلة في موسم الجني والحصاد، وحين تشرف على جمع زكوات الإبل والبقر والغنم بعد حولان الحول، يتأمن لديها مورد ضخم وثروة طائلة يكون لها أكبر الأثر في محاربة الفقر، وقضاء على العوز واستئصال حزور القافة والحرمان. وقد نجحت تجربة جباية الدولة للزكاة في العصور الإسلامية الزاهرة حتى أدى الأمر أنها لا تجد من يأخذها للكفاية والاغتناء .
وفي ماليزيا اليوم، فقد جمعت الحكومة من ولاية سلانجور موارد الزكاة للعام 2007 م :54321643.00 رينجيت ماليزي بالنسبة عدد سكانها حوالى 4.8 مليونات، فهذا من ولاية واحدة في ماليزيا ، فكيف إذا أضفنا اليها من البلاد الأخرى الباقية في ماليزيا، ونقول نستطيع أن نقضي على مسائل الفقر والمسكين إلى حد الأدنى من عدد السكان في الدولة.
وقد صرح الدكتور محمد شوقى الفنجرى، وكيل مجلس الدولة المصري واستاذ الإقتصاد بجامعة الأزهر، على أن اذا اطلعنا على إحصائيات ثروة ودخل العالم العربي خاصة والعالم الإسلامي عامة، لتبين لنا بلايين البلايين من الجنيهات أو الدنانير التي يمكن تحصيلها باسم الزكاة، وبالتالى صرفها لمستحقها سواء في صورة إعانات نقدية مؤقتة أو دائمة أو في صورة خدمات عينية أو مشروعات اقتصادية أو خيرية تسد احتياجاتهم كإقامة ملاجيء للمسنين ومصانع خاصة للمعوقين.
وأضاف إلى ذلك، وقال أنه لا شك لو حصل ذلك، أي التزمنا فعلا بفريضة الزكاة لما وجد في العالم الإسلامي – كما هو حاصل اليوم بكل أسف – جائع واحد أو محتاج واحد أو مضيع واحد، ولقضينا بذلك على الفقر الذي هو في نظر الإسلام يعادل الكفر، وهو السبب الرئيسي لتخلف المسلمين في العالم الإسلامي .
ولذلك فعلى الدولة مسؤولية على حماية الحقوق المستحقين لمصارف الزكاة بنظام الحسبة، وقد جزم الدكتور أبو الشنة عن أهمية الحسبة لحماية الحقوق، وقال أن حماية الحق بالحسبة وهي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله، فعلى ولي الأمر أن يؤدبه بالتعزير ليحمل على أداء حق الله، وهكذا في جباية الزكاة.
ويعتبر أول من باشر ولاية الحسبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفد ثبت فيما رواه مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ:{ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ على صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيها فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فقال ما هذا يا صَاحِبَ الطَّعَامِ قال أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يا رَسُولَ اللَّهِ قال أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ الناس من غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي} ،وكذلك ما فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وصارت ولاية الحسبة من نظاما من نظام الحكم وأصبح ضروريا لولى الأمر أن يقوم به على أمور المسلمين.
فيجب على المحتسب أن يراقب تحصيل إيرادات الدولة ومنها الزكاة، فإذا علم فريقا من الناس يمنعون إخراج نصيب الدولة في أموالهم أو يتهربوا من الدفع بإخفاء أموالهم فإن لولي الحسبة أن يقوم بتحصيل تلك الأموال منهم جبرا، فوظيفة المحتسب هنا أن يراقب تحصيل إيرادات الدولة ويمنع من التحايل لمنعها أو إنقاصها بغير حق، ويمنع التهرب من أدائها أو إخفائها عن جبايتها دون حق .
بيت المال
إذا كانت نظرية الإنفاق العام قد تأصلت في العصور الحديثة، والقواعد الإنفاق العام السليمة لم تتضح إلا هذه العصور ومجلات الإنفاق العام لم تتوسع إلا في العصور الحديثة أيضا، وبالتالى لم تكتشف أثار الإنفاق العام في النواحى الإقتصادية والاجتماعية إلا في هذه العصور، كذلك نجد أن الإسلام قد أولى موضوع الإنفاق من كل نواحيه عناية تامة، ووضعه في مكان مهمة منذ البداية.
وفي الحقيقة أن الأساس في النظام الإسلامي أن يكون للزكاة ميزانية خاصة، وحصيلة قائمة بذاتها، ينفق منها على مصارفها المحدودة، وهي مصارف إنسانية وإسلامية خاصة، ولا تضم إلى ميزانية الدولة العامة الكبيرة، التي تتسع لمشروعات مختلفة، وتصرف في مصارف شتى، فمعنى هذا أن يكون لها ميزانية مستقلة، وينفق على إدارتها منها، فقد جعل المسلمون للزكاة بيت المال قائما بذاته، إذ قسموا بيوت المال إلى أربعة أقسام:
1. بيت المال الخاص بالزكاة – الذي نحن بصدد الكلام عنه.
2. بيت المال الخاص بحصيلة الجزية والخراج
3. بيت المال الخاص باغنائم والركاز
4. بيت المال الخاص بالضوائع
بيت المال الخاص بالزكاة التي تؤخذ من المسلمين زكاة الأنعام، والذهب والفضة وما في حكمهما، والمعادن، وعروض التجارة، والزروع والثمار كما تقدم بيانه في الباب السابق .
توزيع المال على المستحقين
وللدولة بعد أن تشرف على جباية الأموال المذكورة للزكاة وتخصص بيتا تسميه (بيت المال) ، ثم تقوم بواجب التوزيع على من يشملهم نظام التكافل من الأصناف الثمانية وغيرهم من المستحقين في نطاق في هذه الأصناف، وفي نجاح التوزيع لمستحقها لابد ان تقوم الدولة برقابتها بنظام الحسبة لتحقيق الغرض من الضمان الاجتماعي في كفالتهم، و قد ظهر لنا بوضوح على أن الزكاة عبادة مالية، فيجب أن تصرف إلى المسلمين قفط، وأما غيرهم فيمكن أن يستفيدوا من موارد أخري غير الزكاة.
وقد أضاف الدكتور عبد الله ناصح علوان، أما فيما يتعلق في موارد غير الزكاة فعلى الدولة أن تصرفها على من تشاء بشرط أن يكونوا مستحقين، وأما المستوطنون في البلاد الإسلامية من غير المسلمين – إن كانوا مستحقين للتكافل – فعلى الدولة أن تؤمن لهم من نفقاتهم من خزانة الدولة العامة، لأن كفالة الإسلام وعدالته الاجتماعية يجب أن تشمل الجميع دون تفريق بينهم .
أولا : مسؤولية المجتمع
مقاصد الحياة وحق الإنسان في الضمان الاجتماعي
ولا توجد شريعة من شرائع الأمم حضت على الإنفاق في وجوه الخير والبر، وحذرت من الشح والبخل مثل شريعة الإسلام، وذلك في الآيات القرآنية الكثيرة، والأحاديث النبوية المتعددة، حتى أن المطلع على هذه النصوص يظن لأول وهلة أن المال المدخر يجب أن ينفق جميعه في سبيل الله، ليحظى المنفق بالأجر الكبير، والثواب الجزيل عند الله عز وجل.
ومنها قوله تعالى: :﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾
النظام الإسلامي فهو إذ يقرر حقوق الفرد الاجتماعية فإنه لا يجعل تقريرها وقفا على إرادة السلطة إن شاءت قررت وإذا شاء منعت، كما لم يجعل وقفها على إرادة الفرد إن شاء أعطى وإن شاء منع، وإنما جعلها التزاما عاما واقعا على المجتمع وأفراده وفق المسؤولية المشتركة التي تجمع بين الفردية والجماعية، فهناك تكافل بين الفرد والجماعة وبين الجماعة والفرد يوجب على كل منهما تبعات ويرتب لكل منهما حقوق، وعلى هذا الأساس كفل الإسلام مستوى أدنى للمعيشة قبل أن يسمح بتفاوتها في المجتمع ، وأما عن الحد الأدنى لمستوى المعيشة في الإسلام فهو يتحدد بمقاييس العصر الذي يعيش فيه المسلمون، ولذا لم يحدد بمقادير وقيم، بل حدد باحتياجات اقتصادية واجتماعية .
الزكاة أوالإنفاق كوسيلة منفذة للضمان الاجتماعي
الإنفاق هو الوسيلة المنفذة للضمان الاجتماعي وهو السبيل المؤدى لتحقيق الضمان الاجتماعي وأحداث التنمية للإنسان، فمن ثم زاوج الإسلام بين التكاليف الشرعي، والضمير البشرى متبعا في ذلك وسيلتين: الإنفاق الوجوبي ويمثله الزكاة، والإنفاق التطوعي وهي الصدقة.
والدولة لا يمكن أن تقوم بواجبها في تحقيق التكافل الاجتماعي ما لم يسهم أفراد المجتمع فيه، وهناك أنواع أخرى بجانب الزكاة الواجبة والإنفاق التطوعي تحت مسؤولية المجتمع في تحقيق التكافل، فيما نقسم إلى قسمين :
أ – قسم يطالب به الأفراد على سبيل الوجوب كفريضة الزكاة فيما مر ذكرها، والنذور، والكفارات، وصدقة الفطر، وإسعاف الجائع، والأضاحي على من قال بوجوبه على المسلم القادر في كل عام.
ب- قسم على سبيل التطوع كاوقف الذري والخيري، والوصية، والضيافة، والعارية، والإيثار، والهبة، ونحو ذلك من الإنفاق التطوعي .
ويمكن تحقيق الضمان الاجتماعي المحقق والمحمول بالزكاة ضمن ثلاثة مطالب، وهي :
1. الضمان الاجتماعي وسواسية الإنفاق
تتبني شواهد الضمان الاجتماعي على مبادئ العدالة الإلهية في الرعاية، والمساواة في الإنفاق، فالمال مال الله، والعطاء من رب العباد، ينصف بالشمولية والسواسية بين بالتمتع بهذا العطاء، والتملك لهذا المال. قال تعالى:﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ، وقال أيضا:﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ . فالمزكي مضارب بمال الله، أعطاه اياه، فضارب به وأنماه، وباركه له، فعلى هذا المضارب أن يعطي الله، والله غني عن العباد، فعليه أن يعطي المستحق من عباد الله.
2. الضمان الاجتماعي وكفالة الحاجات
الضمان الاجتماعي بإنفاق الزكاة تكفل بإشباع احتياجات النفس البشرية مخلصا، فهو يتلاءم مع مقتضيات الاشباع للحاجات التي تنص عليها قواعد الشرع الكلية في الإنفاق، قال تعالى:﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ سيأتي تفصيلها في مصارف الزكاة.
3. الضمان الاجتماعي وشمولية الأغراض
يتضح سمو الضمان الاجتماعي في كفالته للرعايا الآدمية، في شمولية لجميع أشكال الاحتياج، ويستوعب كل جوانب الحياة –مادية ومعنوية- فهو تكافل معيشي وعلمي وأدبي وعسكري إلى غير ذلك من المجلات ، وتناوله لحميع أغراض الرعاية والعناية قديمة ومستحدثة تقتصر التشريعات المالية الوضعية قديمها وحديثها عن استغراقها ورعايتها .
الزكاة وتحقيق التكافل الاجتماعي
كان مبدأ الزكاة حين طبق في العصور الإسلامية السالفة نجح في محاربة الفقر، وأقام التكافل الاجتماعي، ونزع من القلوب حقد الفقراء على الأغنياء، وقلل كثيرا من الجرائم الخلقية والاجتماعية، وذلك بإزالة أسبابها من الفقر والحاجة، وعود المؤمنين على البذل والسخاء.
ويتعدي سمو الضمان الاجتماعي في اشباع أغراض الحياة المادية في العلائق الاجتماعية والإقتصادية إلى أغراض الحياة الروحية، وقواعد الأخوة في العقيدة، وفي الإنسانية ترسيخا لمبادئ التكافل الاجتماعي وأساسه التألف والأخوة في الإسلام ، قال تعالى: :﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ وكذلك تقدمت بها أحاديث كثيرة لتحقيق هذا المبدأ.
ثانيا : مسؤولية الدولة
جباية الزكاة ونظام الحسبة
الزكاة هي مسؤولية الدولة تحصيلا وتوزيعا، وأن الدولة حين تقوم على جباية 2.5 % من أموال الأغنياء في كل عام، وحين تأخذ من زكاة الزروغ عشر المحصول فيما سقت السماء، ونصف العشر فيما سقي بآلة في موسم الجني والحصاد، وحين تشرف على جمع زكوات الإبل والبقر والغنم بعد حولان الحول، يتأمن لديها مورد ضخم وثروة طائلة يكون لها أكبر الأثر في محاربة الفقر، وقضاء على العوز واستئصال حزور القافة والحرمان. وقد نجحت تجربة جباية الدولة للزكاة في العصور الإسلامية الزاهرة حتى أدى الأمر أنها لا تجد من يأخذها للكفاية والاغتناء .
وفي ماليزيا اليوم، فقد جمعت الحكومة من ولاية سلانجور موارد الزكاة للعام 2007 م :54321643.00 رينجيت ماليزي بالنسبة عدد سكانها حوالى 4.8 مليونات، فهذا من ولاية واحدة في ماليزيا ، فكيف إذا أضفنا اليها من البلاد الأخرى الباقية في ماليزيا، ونقول نستطيع أن نقضي على مسائل الفقر والمسكين إلى حد الأدنى من عدد السكان في الدولة.
وقد صرح الدكتور محمد شوقى الفنجرى، وكيل مجلس الدولة المصري واستاذ الإقتصاد بجامعة الأزهر، على أن اذا اطلعنا على إحصائيات ثروة ودخل العالم العربي خاصة والعالم الإسلامي عامة، لتبين لنا بلايين البلايين من الجنيهات أو الدنانير التي يمكن تحصيلها باسم الزكاة، وبالتالى صرفها لمستحقها سواء في صورة إعانات نقدية مؤقتة أو دائمة أو في صورة خدمات عينية أو مشروعات اقتصادية أو خيرية تسد احتياجاتهم كإقامة ملاجيء للمسنين ومصانع خاصة للمعوقين.
وأضاف إلى ذلك، وقال أنه لا شك لو حصل ذلك، أي التزمنا فعلا بفريضة الزكاة لما وجد في العالم الإسلامي – كما هو حاصل اليوم بكل أسف – جائع واحد أو محتاج واحد أو مضيع واحد، ولقضينا بذلك على الفقر الذي هو في نظر الإسلام يعادل الكفر، وهو السبب الرئيسي لتخلف المسلمين في العالم الإسلامي .
ولذلك فعلى الدولة مسؤولية على حماية الحقوق المستحقين لمصارف الزكاة بنظام الحسبة، وقد جزم الدكتور أبو الشنة عن أهمية الحسبة لحماية الحقوق، وقال أن حماية الحق بالحسبة وهي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله، فعلى ولي الأمر أن يؤدبه بالتعزير ليحمل على أداء حق الله، وهكذا في جباية الزكاة.
ويعتبر أول من باشر ولاية الحسبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفد ثبت فيما رواه مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ:{ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ على صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيها فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فقال ما هذا يا صَاحِبَ الطَّعَامِ قال أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يا رَسُولَ اللَّهِ قال أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ الناس من غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي} ،وكذلك ما فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وصارت ولاية الحسبة من نظاما من نظام الحكم وأصبح ضروريا لولى الأمر أن يقوم به على أمور المسلمين.
فيجب على المحتسب أن يراقب تحصيل إيرادات الدولة ومنها الزكاة، فإذا علم فريقا من الناس يمنعون إخراج نصيب الدولة في أموالهم أو يتهربوا من الدفع بإخفاء أموالهم فإن لولي الحسبة أن يقوم بتحصيل تلك الأموال منهم جبرا، فوظيفة المحتسب هنا أن يراقب تحصيل إيرادات الدولة ويمنع من التحايل لمنعها أو إنقاصها بغير حق، ويمنع التهرب من أدائها أو إخفائها عن جبايتها دون حق .
بيت المال
إذا كانت نظرية الإنفاق العام قد تأصلت في العصور الحديثة، والقواعد الإنفاق العام السليمة لم تتضح إلا هذه العصور ومجلات الإنفاق العام لم تتوسع إلا في العصور الحديثة أيضا، وبالتالى لم تكتشف أثار الإنفاق العام في النواحى الإقتصادية والاجتماعية إلا في هذه العصور، كذلك نجد أن الإسلام قد أولى موضوع الإنفاق من كل نواحيه عناية تامة، ووضعه في مكان مهمة منذ البداية.
وفي الحقيقة أن الأساس في النظام الإسلامي أن يكون للزكاة ميزانية خاصة، وحصيلة قائمة بذاتها، ينفق منها على مصارفها المحدودة، وهي مصارف إنسانية وإسلامية خاصة، ولا تضم إلى ميزانية الدولة العامة الكبيرة، التي تتسع لمشروعات مختلفة، وتصرف في مصارف شتى، فمعنى هذا أن يكون لها ميزانية مستقلة، وينفق على إدارتها منها، فقد جعل المسلمون للزكاة بيت المال قائما بذاته، إذ قسموا بيوت المال إلى أربعة أقسام:
1. بيت المال الخاص بالزكاة – الذي نحن بصدد الكلام عنه.
2. بيت المال الخاص بحصيلة الجزية والخراج
3. بيت المال الخاص باغنائم والركاز
4. بيت المال الخاص بالضوائع
بيت المال الخاص بالزكاة التي تؤخذ من المسلمين زكاة الأنعام، والذهب والفضة وما في حكمهما، والمعادن، وعروض التجارة، والزروع والثمار كما تقدم بيانه في الباب السابق .
توزيع المال على المستحقين
وللدولة بعد أن تشرف على جباية الأموال المذكورة للزكاة وتخصص بيتا تسميه (بيت المال) ، ثم تقوم بواجب التوزيع على من يشملهم نظام التكافل من الأصناف الثمانية وغيرهم من المستحقين في نطاق في هذه الأصناف، وفي نجاح التوزيع لمستحقها لابد ان تقوم الدولة برقابتها بنظام الحسبة لتحقيق الغرض من الضمان الاجتماعي في كفالتهم، و قد ظهر لنا بوضوح على أن الزكاة عبادة مالية، فيجب أن تصرف إلى المسلمين قفط، وأما غيرهم فيمكن أن يستفيدوا من موارد أخري غير الزكاة.
وقد أضاف الدكتور عبد الله ناصح علوان، أما فيما يتعلق في موارد غير الزكاة فعلى الدولة أن تصرفها على من تشاء بشرط أن يكونوا مستحقين، وأما المستوطنون في البلاد الإسلامية من غير المسلمين – إن كانوا مستحقين للتكافل – فعلى الدولة أن تؤمن لهم من نفقاتهم من خزانة الدولة العامة، لأن كفالة الإسلام وعدالته الاجتماعية يجب أن تشمل الجميع دون تفريق بينهم .
Subscribe to:
Posts (Atom)